اعتمد الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، الخميس، القرار الوزاري رقم «500»، الخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، وذلك للامتحانات العامة «الثانوية العامة، ودبلوم التعليم الفني بأنواعه، ودبلوم التربية الخاصة، ودبلوم الخط العربي والتذهيب»، والامتحانات المحلية «النقل في الصفوف الدراسية المختلفة، وإتمام الدراسة بالمرحلة الابتدائية، وإتمام الدراسة بالمرحلة الإعدادية»، وهي الامتحانات التي تشرف على إجرائها وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية.
وتضمن القرار الذي أصدره الوزير تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم «166 لسنة 2014»، حيث تم تشديد العقوبات على الطلاب الذين يقترفون أفعالاً من شأنها الإخلال بنظام الامتحان.
وفي السياق نفسه، قال محمد سعد، المشرف على قطاع التعليم العام، إن القرار الوزاري الجديد يهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ومواجهة الغش بكل أنواعه، وإنه سيتم وفقًا للقرار الوزاري الصادر إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد إذا توافرت إحدى الحالات الآتية «الغش أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان، والقيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان، والاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه».
وتتضمن الأفعال التي تؤدي للحرمان من الامتحان «استخدام الهاتف المحمول بكل أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى الغش أثناء الامتحان، ومساعدة الغير في أداء الامتحان بدلًا منه، وإخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها»، كما نص القرار الوزاري الجديد على إلغاء امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها إذا ما ارتكب مخالفات تتمثل في «محاولة الغش، ولو لم يتمكن منه».
وأشار «سعد» إلى أن «حيازة الهاتف المحمول أو أي أجهزة تكنولوجية أو أي أدوات غير مسموح بحيازتها أثناء الامتحان، تعتبر محاولة للغش، وكذلك تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصية الطالب أو ما ينم عن الاستهانة أو السخرية بأي صورة من الصور، وتمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو محاولة الهروب بها».
وأضاف «كما أنه يحق لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص، بحسب الأحوال، حرمان الطالب من أداء الامتحان العام التالي لعام الإلغاء، إذا تكررت أي من المخالفات السابقة من الطالب نفسه، أو إجراء تحقيق كتابي بالواقعة أو إذا كانت المخالفة المسندة للطالب على قدر عال من الجسامة، أو إذا ترتب عليها نشر أسئلة الامتحان على مواقع الإنترنت».
وأفاد المشرف على قطاع التعليم العام، بأنه سيتم إلغاء الامتحان للطالب بقرار من المشرف على الامتحان، وذلك بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضرًا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها، وإخطار الإدارة التعليمية أو المديرية التعليمية أو الوزارة، حسب الأحوال، بالواقعة لإجراء التحقيق فيها وتُعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان لإصدار القرار المناسب.
وتابع، بالنسبة للامتحانات العامة، فيجب إرسال أصل أوراق التحقيق إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة لاقتراح التوصية وعرضها على المشرف على الامتحان لإصدار القرار المناسب.
ونوه «مسعد» إلى أنه «يحرم الطالب الذي أُلغى امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني في العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء، أما إذا كان الإلغاء في امتحان الدور الثاني فيكتفى بالإلغاء في هذا الدور، ويعتبر عام إلغاء الامتحان عام رسوب ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونًا».
وتضمن القرار إلغاء الامتحان في الامتحانات العامة أو المحلية بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص إذا تبين أثناء تقدير الدرجات أن هناك تطابقًا في إجابات الطلبة في مادة ما أو بعض المواد، مما يقطع بوجود حالة غش جماعي.