قدمت نقابة «المرشدين السياحيين»، تعديلات على قانونها رقم «121 لسنة 1983»، للجنة التشريعات الاجتماعية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وذلك بعد أن اعتبرته النقابة مخيباً لآمال المرشدين وتطلعاتهم، وطالبت النقابة فى تعديلاتها، بقصر مزاولة المهنة على خريجى بكالوريوس الإرشاد السياحى فقط، وزيادة اشتراك العضوية ورسم القيد بالنقابة، لتحسين الخدمات للمرشدين وأسرهم، وزيادة موارد النقابة، من خلال دمغة الإرشاد، ونسبة من رسوم دخول المناطق الأثرية السياحية.
وتضمنت التعديلات، إعطاء الحق للنقابة فى إصدار تصريح ترجمة، وإلغاء الاستثناء الممنوح لوزير السياحة من شرط المؤهل العالى، وعدم السماح لأصحاب المهن الأخرى بالعمل فى الإرشاد إلا بعد تقديم الاستقالة النهائية من أعمالهم السابقة، فضلاً عن تغليظ العقوبة على مزاولي المهنة دون الحصول على ترخيص أو عضوية النقابة.
ودعت النقابة فى تعديلاتها، إلى تشكيل لجنة رباعية لتحديد أجر المرشد، على ان تتكون من نقابة المرشدين، ووزارة السياحة، وغرفة الشركات، والمجلس الأعلى للأجور، وأن يكون قرار اللجنة ملزماً للجميع، مطالبة بتفويضها كنقابة فى وضع آلية لضمان حصول المرشد على الأجر الذى تقره اللجنة.
وطالبت النقابة بالتأمين على المرشد ضد الحوادث والوفاة وأثناء مزاولته للعمل، وكذلك التأمين الصحى، والعمل على تخفيض نسبة حضور أعضاء الجمعية العمومية، حتى يتم الانعقاد صحيحاً، إلى جانب قصر فترة ترشح النقيب على دورتين فقط، ومنح حق الضبطية القضائية لأعضاء مجلس النقابة، بالإضافة للموظفين الفنيين لإثبات المخالفات لهذا القانون.
من جهته، قال معتز السيد، نقيب المرشدين السياحيين لـ«المصرى اليوم»، إن القانون الحالى «121 لسنة1983»، تسبب فى تردى أوضاع المهنة والنقابة، مبدياً تطلعه لتغيير بعض مواد القانون وموافقة لجنة الإصلاح التشريعى على تلك التعديلات.
وأضاف «السيد»، أن القانون مر عليه 31 عاماً، مما كان سببًا فى إعاقة للمرشدين فى أداء عملهم، بما لا يضمن أى حقوق للمرشد تجاه الدولة أو الشركات السياحية، فضلاً عن عدم وجود آلية تضمن حصول المرشد على أجره كما هو مقرر من شركات السياحة.