أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجمعة، قرارًا بقانون نص على الإذن لوزير المالية، نيابة عن الحكومة، في ضمان الصندوق الاجتماعي للتنمية، فيما يحصل عليه من تمويلات وتسهيلات ائتمانية وقروض من المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية لأغراض الصندوق.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية له أهلية الاقتراض من المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية، حيث إنه من ضمن اختصاصاته تعبئة الموارد المالية والفنية للمعاونة في تنمية الموارد البشرية ورفع المعاناة عن محدودي الدخل، بإعداد وتنفيذ مشروعات محددة لزيادة فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي لهم، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة بوضع وتنفيذ السياسات الخاصة بهذا القطاع.
كما أنه من ضمن موارد الصندوق المالية المبالغ التي ترد من المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية لأغراض الصندوق.
وتنص المادة الثانية من القرار الجمهوري، رقم 434 لسنة 1999، على أن تكون موارد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة التابع للصندوق، من الأموال التي يتيحها له الصندوق من رصيد المنح والقروض الدوارة وفوائدها، بنفس الشروط التي حصل عليها من الجهات المانحة أو المقرضة، بالإضافة إلى القروض والمنح والهبات التي ترد من الأفراد والحكومات الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية.
فيما نصت المادة الرابعة على سريان الأحكام المتعلقة بالأموال العامة وبالرقابة عليها، على أموال الصندوق، بما يدل لزوما على أن أمواله لا تندرج أصلا تحت الأموال العامة المنصوص عليها في المادة 87 من القانون المدني، وهي تلك الأموال التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة لمنفعة عامة، بما يقطع بأن الصندوق من الأشخاص الاعتبارية الخاصة، ولذا فقد رأى المُشرِع تمكين الصندوق من مباشرة أغراضه التي تستهدف المصلحة العامة، ومتوخيا بذلك صون أموال الصندوق وأحكام الرقابة عليها.