بمبدأ «الكل كسبان»، صدق أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، على قيمة معاشات الضمان الاجتماعي الجديدة، الثلاثاء.
وتحصل 10 فئات بموجب قرار أمير الدوحة على 6000 ريـال قطري، بينما تحصل فئتان على 4000 آلاف فقط.
واهتمت صحف قطرية بقيمة معاشات الضمان الاجتماعي الجديدة، وجاء نص القرار، الذي نشرته صحيفة «الشرق» القطرية على النحو التالي:
قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2014
بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون
رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2007،وعلى القرار الأميري رقم (7) لسنة 1996 بشأن الضمان الاجتماعي،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1997 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2006،وعلى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
قرر ما يلي:
*6 آلاف ريـال قيمة معاش الضمان الاجتماعي لـ10 فئات.
*4 آلاف ريـال معاش المعاق و3 آلاف ريـال لمجهول الأب أو الأبوين ولم يجاوز 17 عامًا.
مادة (1)
تُحدد قيمة معاش الضمان الاجتماعي الشهري المستحق للفئات التالية، وفقاً لما يلي:
1- الأرملة: (6000) ستة آلاف ريـال.
2- المطلقة: (6000) ستة آلاف ريـال.
3- الأسرة المحتاجة: (6000) ستة آلاف ريـال، ويُضاف (2000) ألفا ريـال للزوجة و(1000) ألف ريـال لكل ولد.
4- المعاق (4000) أربعة آلاف ريـال.
5- اليتيم: (6000) ستة آلاف ريـال.
6- مجهول الأب أو الأبوين ولميجاوز السابعة عشرة من عمره: (3000) ثلاثة آلاف ريـال.
7- مجهول الأب أو الأبوين وجاوزالسابعة عشرة من عمره: (6000) ستة آلاف ريـال.
8- العاجز عن العمل: (6000) ستة آلاف ريـال، ويُضاف (2000) ألفا ريـال للزوجة، و(1000) ألف ريـال لكل ولد.
9- المسن: (6000) ستة آلاف ريـال، ويُضاف (2000) ألفا ريـال للزوجة، و(1000) ألف ريـال لكل ولد.
10- أسرة السجين: (6000) ستة آلاف ريـال للزوجة، ويُضاف (1000) ألف ريـال لكل ولد.
11- الزوجة المهجورة: (6000) ستة آلاف ريـال.
12- أسرة المفقود: (6000) ستة آلاف ريـال للزوجة، ويُضاف (1000) ألف ريـال لكل ولد.
ويُستحق هذا المعاش للفئات المذكورة، وفقًا للضوابط والشروط المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 1995 المشار إليه.
مادة (2)
يجب على مستحق المعاش أن يقدم لإدارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية إقرارًا سنويًا عن حالته الاجتماعية والمالية عند تجديد بطاقة صرف المعاش، وفقاً للنموذج، الذي تُعده الإدارة لهذا الغرض.
ويوقع مستحق المعاش الإقرار أمام الموظف المختص، بعد التثبت من شخصيتهوصفته، فإذا لم يقدم الإقرار على الوجه المطلوب أوقف صرف المعاش.
مادة (3)
يجب على مستحق المعاش، العاجز عن العمل، أن يقدم إلى إدارة الضمان الاجتماعي تقريراً طبياً من الجهة الطبية التي تُحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة، مرة كل سنتين، ما لم تقرر الجهة المذكورة عدم إمكان شفائه.
مادة (4)
يُصرف لكل من المعاق والعاجز عن العمل والمسن، بدل خادم مقداره (1500) ألف وخمسمائة ريـال شهرياً، وذلك بناءً على تقرير طبي من الجهة الطبية التي تُحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة يفيد حاجة كل منهم إلى شخص يقوم برعايته، وذلك ما لم تكن الدولة قد قامت بتوفير الرعاية لأي منهم.
مادة (5)
تتولى إدارة الضمان الاجتماعي إجراء البحوث اللازمة، والاطلاع على الدفاتر والأوراق والمستندات الضرورية، للتأكد من صحة البيانات، وتوافر أسباب استحقاق المعاش طبقاً لأحكام القانون رقم (38) لسنة 1995 المشار إليه.
مادة (6)
يجوز لإدارة الضمان الاجتماعي أن تُقرر صرف المعاش للزوجة أو أحد الأولاد أو لشخص آخر مؤتمن يتولى إنفاقه على مستحق المعاش، إذا تبين أن مستحق المعاش لا يُحسن التصرف في معاشه لصغر سنه، أو لحالته الصحية، أو العقلية، أو الخلقية.
* يجوز لإدارة الضمان الاجتماعي أن تُقرر صرف المعاش للزوجة أو أحد الأولاد أو لشخص آخر مؤتمن يتولى إنفاقه على مستحق المعاش.
* يجب على مستحق المعاش أن يقدم لإدارة الضمان الاجتماعي إقراراً سنوياً عن حالته الاجتماعية والمالية عند تجديد بطاقة صرف المعاش
مادة (7)
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1997 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (8)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار.
ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر