انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم، بجلسته المنعقدة، السبت، إلى الموافقة على التعديلات المقترحة على عدد من نصوص بقوانين العقوبات والأسلحة والذخائر، والمرور، وهيئة الشرطة، واللائحة الداخلية للسجون.
وذكر بيان صادر عن قسم التشريع أنه تم الموافقة على مشروع تعديل المادة (78) من قانون العقوبات الذي أعدته وزارة العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، بحيث أصبح يقضى بمعاقبة كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منظمة محلية أو أجنبية أو أي جهة أخرى أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها - بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه إذا كان الجاني موظفا عاما أو ارتكب الجريمة لغرض إرهابي.
وانتهى قسم التشريع بذات الجلسة أيضا إلى الموافقة على تعديل قانون الأسلحة والذخائر بحيث يُشترط موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية وذخائرها وتحديد الكميات المسموح باستيرادها مبقيًا على اختصاص وزير الداخلية أو من ينيبه من منحه وأجاز له سحب الترخيص أو إلغاءه بقرار مسبب.
كما وافق القسم على مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور بحيث يُتاح استخدام الأتوبيس السياحي في نقل الركاب بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يحدد المحافظ المختص عدد المركبات وخطوط السير والأجرة المقررة .
كذلك وافق القسم بذات الجلسة على تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 لكي يختص القضاء العسكري - دون غيره - بالفصل في كل الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة.
كما وافق قسم التشريع أيضا على تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للسجون بغرض منح بعض المزايا العينية والنقدية للمساجين.