كارثة أزهرية «30»
■ بعض ما يدرسه أبناؤنا في الفقه بعيد عن أرض واقعنا الحالى، ففى كتاب «الاختيار لتعليل المختار» في الفقه الحنفى للصف «الثانى» الثانوى، في ص 427 فصل «ما يحدثه الإنسان في الطريق العام» يقول الإمام: «ومن أخرج إلى الطريق العام روشنا (بلكونة) أو ميزاباً (مزراب) لتصريف المياه من السطح، أو كنيفاً، أو دكاناً متجراً فلرجل من عرض الناس (أى شخص) أن ينتزعه (أى ينقضه ويزيله)»!!
■ في باب القسامة ص 439 يقول الإمام «القتيل كل ميت به أثر، أما إذا خرج الدم من فمه أو دبره أو ذكره فليس بقتيل، لأن الدم لا يخرج من هذه المواضع من غير فعل عادة»، في عصرنا أصبح للقتل مائة طريقة! فإذا وجد قتيل في محله «منطقة سكنية لقوم» ولا يعرف قاتله، وادعى وليه القتل على أهلها أو على بعضهم عمداً أو خطأ، «ولا بينة له».. يختار منهم «خمسين» رجلاً يحلفون بالله ما قتلناه، ولا علمنا له قاتلاً، ثم يقضى بالدية على أهل المحلة، لأنه قتل بين أظهرهم، وفى محلهم، لأن عليهم حفظها وصيانتها من النوائب والقتل!! فالشرع ألحقهم بالقتلة لترك صيانة المحلة، وفى وجوب الدية صوناً للآدمى المحترم المعصوم من الإهدار.. ولا تعليق!!
■ في باب القصاص ص 405 يقول: «ولا يجرى القصاص في الأطراف إلا بين مستوى الدية إذا قطعت من المفصل وتماثلت».. ولأن الجروح قصاص فيجب التساوى في القطع، ولا يكون هذا إلا من المفصل.. «لا قصاص في اللسان ولا في الذكر، لأن كل واحد منهما ينقبض وينبسط فلا يمكن المماثلة بينهما في القطع فلا قصاص، ويجوز قطع (الحشفة) لأنه معلوم كالمفصل»!!.. هل هذا كلام يعرض على بناتنا طالبات الثانية الثانوية الأزهرية؟.. نستكمل غداً.