كان إعلان تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، وتنظيم أنصار بيت المقدس، الجهاد ضد الجيوش في عدد من الدول منها مصر والعراق ولبنان، سببًا لانتشار القتل والإرهاب بسبب الفهم الخاطئ لمصطلح «الجهاد» في الإسلام.
ويقول الشيخ محمود شلتوت: «إن القتال في القرآن الكريم سببه ينحصر في رد العدوان، وحماية الدعوة وحرية الدين، وفي هذه الدائرة وحدها شرع الله القتال».
وتقول دار الإفتاء السعودية إن الجهاد في الإسلام اسم شرعي ثابت بالكتاب والسنة، ولا يجوز تغيير هذا الاسم في الكتب الدراسية، لأن ذلك عدوان على الكتاب والسنة، والجهاد شرعه الله عز وجل للمسلمين لرد العدوان والظلم عنهم، ولنشر الخير والعدل في الأرض، وإزالة العوائق عن انتشارهما.
وشرع الله تعالى في دين الإسلام الجهاد لإعلاء كلمة الله، وحماية الدين، والتمكين من إبلاغه ونشره، وحفظ حرماته فريضة على من تمكن من ذلك وقدر عليه.
يُشترط لـ«الجهاد» تجهيز الجيوش، والتنظيم، خوفًا من الفوضى، وحدوث ما لا تحمد عقباه، وقراره من شأن ولي أمر المسلمين (رئيس الدولة) أو مفتي البلاد، وعلى العلماء أن يستنهضوا رئيس الدولة لذلك، فإذا ما بدأ واستنفر المسلمين فعلى من قدر عليه أن يستجيب للداعي إليه، مخلصًا وجهه لله، راجيًا نصرة الحق، وحماية الإسلام، ومن تخلف عن ذلك مع وجود الداعي، وعدم العذر، فهو آثم.
يستند البعض لضرورة «الجهاد بالفعل والقول ضد السلطان الجائر»، إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: «من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»، والمغزى من حديث النبي: «إبلاغ السلطان الظالم الحق بالمشافهة أو الكتابة ونحوهما أفضل أنواع الجهاد، وقال المناوي في (شرح الجامع الصغير)، لأن ظلم السلطان يسري إلى جم غفير، فإذا كفه فقد أوصل النفع إلى خلق كثير، وهو من مناصحة ولاة الأمور في كل زمان لمن قدر عليه، مع العلم والحلم والصبر».
وتقول دار الإفتاء المصرية إن حديث «كلمة حق عند سلطان جائر» يتضمن نصح الحاكم في الأمور السياسية من باب التقويم وإرساء أسس العدالة، والإدلاء بما يراه صاحبه مصلحة ونفعًا للناس.
اتفق أهل العلم أن الجهاد يتعين في 3 حالات:
1 – إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَار».
2 – إذا نزل الكفار ببلد، تعيّن على أهله قتالهم ودفعهم ويشترط له دعوة رئيس الدولة لجهادهم، لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً».
3 – إذا استنفر الإمام (رئيس الدولة أو من ينوبه) قومًا لزمهم النفير، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، متفق عليه.
يلجأ البعض في الوقت الحالي لحمل السلاح ضد الحكام المسلمين رفضًا لأوضاع قائمة، ويعتبره «جهادًا»، ويُحارب الدولة، ويُقتل في تلك الحرب آلاف المواطنين الأبرياء، وقال الرسول- عليه الصلاة والسلام :«لزوال الدنيا جميعاً أهون على الله تبارك وتعالى من دم امرئ مسلم يسفك بغير حق».
العمليات التفجيرية في بلاد المسلمين وغير المسلمين مُحرمة شرعًا، وفقًا لما ذكرته دار الإفتاء المصرية.
لا يجوز الجهاد إلا بإذن الإمام (رئيس الدولة)، فلم يُنقل عن سرية أنها سارت أو جيش أن انطلق في زمان النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا بإذنه .
وهذا يُشبه حال الجيوش النظامية اليوم فإنه لا يمكن أن تسير إلا بأمر الحاكم، ولو أن كل من أراد القتال جمع جيشًا وسار بسرية لأصبحت المسألة فوضى، ولا تنضبط الأمور بذلك.
كما قال جمهور العلماء إن الجهاد يُحرم إذا منع الأبوان أو أحدهما، بشرط أن يكونا مسلمين، لأن برّهما فرض عين عليه، والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا إذْن.
كما أنه لا يجوز للمرأة الخروج للجهاد لأن «المرأة ضعيفة، ولا يؤمن ظفر العدو بها»، إلا أنها شاركت في بعض غزوات الرسول، في سقاية العطشى، ودواء المصابين.
اعتبر مفتي الديار المصرية الشيخ شوقي علام تنظيم «داعش» إرهابيًّا بسبب أفعاله المتطرفة وميله للعنف والإرهاب باسم الدين.
فيما رأى المفتي العالم للمملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ إن قتال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام واجب.
وأضاف «آل الشيخ» في فتوى نقلتها الصحف السعودية: «هذه الفئة خاطئة ليست على صواب، فإذا قاتلت المسلمين فيجب على المسلمين قتالهم لينصرف شرهم وضررهم عن الدين والناس، فهم شر وبلاء، منذ خروجهم وهم في قتل، وقتلهم فيه تمثيل وبشاعة تقشعر منها النفوس، وتشويه للمسلمين بأفعالهم الخطيرة السيئة».