آلو..!!

كتب: حاتم فودة الثلاثاء 09-09-2014 19:49

كارثة أزهرية «28»

■ عرفت ظاهرة الرق منذ زمن سحيق، وقبل بعثة سيدنا إبراهيم، وظلت تجارة الرق متواجدة حتى عصور قريبة، وتدرج الإسلام فى تحريم الرق منذ بداية الدعوة فى «مكة»، وقبل أن يصير ذا دولة وكيان.. قال الله تعالى فى سورة البلد «فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة».. لقد أجاز الإسلام مبدأ الرق للحاجة لوجوده مع بداية الدعوة، دون الحض على تنفيذه أو استحسان فعله، وإنما لمجابهة قيام أعداء الإسلام باستراق أسرى المسلمين، لذا أجاز حينذاك للمسلمين أن يسترقوا أسراهم، وحتى يتم تصحيح ذلك النهج الخاطئ لكثير من الأمم والشعوب فى تعاملها مع موضوع الرقيق، أصبح الأمر تاريخاً، ومازالت الكتب الأزهرية تحوى فصولاً عنه!!

■ فى حد الزنى «للعبد والأمة» ورد فى كتاب «الإقناع» فى الفقه الشافعى للصف الثالث الثانوى ص 147 ما نصه: «والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر» وهو خمسون جلدة لقوله تعالى: «فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب»، والمراد الجلد، لأن الرجم قتل، والقتل لا ينتصف!! برغم ذلك مازال الفقهاء يصرون على أن حد الزنى للمحصن الرجم، وأن الشاة أكلت الرقعة التى كتبت بها آية الرجم!!

■ فى كتاب «الروض المربع» للفقه الحنبلى الجزء الثالث باب «حد الزنى» ورد فى ص 152 ما نصه: «وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك الحمل، ولا يجب أن تسأل، لأن فى سؤالها عن ذلك إشاعة للفاحشة وذلك منهى عنه»!!.. أما فى «باب النفقات» فقد ورد فى ص 90 ما نصه: «(ولا) يلزم الزوج لزوجته دواء وأجرة طبيب إذا مرضت لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة، وكذا لا يلزمه ثمن طبيب وحناء وخضاب ونحوه»!!.. ما رأيكم دام فضلكم؟ ونستكمل غداً.