حصلت «المصري اليوم» على نسخة من الصيغة النهائية للائحة الطلابية الجديدة، التي تم الانتهاء منها، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للجامعات، لإقرارها مع بداية العام الدراسي الجديد.
وتنص اللائحة على:
1- أ: يتم إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية طبقا للمواعيد والإجراءات الواردة بنص المادة 320 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
ب: يكون التقدم للانتخابات كتابيا على النموذج الذى تعده الجامعة ويقدم المرشح الطلب إلى لجنة الإشراف على الانتخابات بعد اعتماده من الجهة المختصة.
ويصدر عميد الكلية أو رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالي «حسب الأحوال»، بناء على اقتراح مجلس الاتحاد المعني قرارا بتشكيل لجان الإشراف على الانتخابات من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب، ويتعين أن يتوفر فيمن يشرف على لجان الانتخابات:
- أن يكون من غير المرشحين للانتخابات.
- أن يتصف بحسن السمعة والخلق القويم وألا يكون قد سبق الحكم عليه في عقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الاعتبار، وألا يكون قد وقع عليه جزاءا تأديبيا على الأقل خلال العام السابق.
2- تشكل لجان العليا للإشراف على انتخابات الكليات والجامعة واتحاد طلاب مصر على النحو التالى كل فيما يخصه:
أ: رؤساء اللجان (وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب – نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب – نائب رئيس اللجنة العليا للانشطة الطلابية أو من يفوضه).
ب: أعضاء هيئة التدريس (عضو هيئة تدريس لكل فرقة دراسية واللجنة واللجنة العليا- أحد أعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية).
ج: ممثلو رعاية الشباب (إدارى – مدير إدارة – مدير عام – أقدم مدير عام ).
د: الأعضاء القانونيون (عضو قانوني – ويفضل عضو هيئة تدريس- 2 من أعضاء هيئة تدريس من كليات الحقوق).
ز: الطلاب المشاركون من غير المرشحين بالانتخابات (طالبان عن كل فرقة دراسية ولجنة عليا).
3- تعلن لجان الإشراف على الانتخابات في الكليات أسماء الطلاب المتقدمين والمستوفين لشروط الترشيح.
4- يحق للمرشحين القيام بالدعاية الانتخابية وفقا للضوابط التي تحددها لجنة الإشراف على الانتخابات.
5- تتولى اللجان العليا كل فيما يخصه الإشراف على الانتخابات ومسؤولية الفحص والبت في الطعون.
6- تتولى لجان الإشراف على الانتخابات مسؤولية الإشراف على التصويت بالنسبة لكل فرقة دراسية بالكلية خلال انتخابات الفرق الدراسية وتقوم اللجنة بفرز الأصوات بعد الانتهاء من عملية التصويت مباشرة، ويسمح بحضور المرشح نفسه أو وكيل عنه، ويحرر بما تم اتخاذه من إجراءات ونتيجة الفرز محضرا يوقع عليه أعضاء لجنة الإشراف ويعتمده رئيس اللجنة.
7- تقوم إدارة رعاية الشباب بالأعمال الإدارية الخاصة بلجنة الإشراف على الانتخابات.
8- قواعد الفرز:
أ- يعتبر الصوت باطلا إذا انتخب الطالب عددا يقل أو يزيد على العدد المحدد.
ب- يعلن فوز الطالب الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة ويعاد التصويت في خلال 3 أيام بين الطلاب الحاصلين على نفس عدد الأصوات مرتين والثالثة بالقرعة وفي هذه الحالة تكون الانتخابات صحيحة بحضور أي عدد من الطلاب.
9- تجرى الانتخابات الخاصة برئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات مع عدم الازدواجية بالمناصب.
10- تجرى الانتخابات الخاصة بالأمين والأمين المساعد لكل لجنة من لجان اتحاد طلاب الكلية أو المعهد تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات مع عدم الإزدواجية بالمناصب.
11- تجرى الانتخابات الخاصة بالأمين والأمين المساعد لكل لجنة من لجان اتحاد طلاب الجامعة من بين الأمناء والأمناء المساعدين للجان المناظرة بالكليات والمعاهد تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات مع عدم الازدواجية بالمناصب.
12- تجرى الانتخابات الخاصة بانتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة من بين رؤساء ونواب رؤساء الاتحادات الطلابية بالكليات والمعاهد مع عدم ازدواج المناصب تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات.
13- تجرى الانتخابات الخاصة بالمكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر من بين أعضاء مجلس اتحاد طلاب مصر تحت إشراف اللجنة المشكلة على الانتخابات.
14- تجرى الانتخابات الخاصة برئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر من بين رؤساء ونواب رؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية الحكومية تحت إشراف اللجة المشكلة على الانتخابات.
15- يختار وزير التعليم العالى مستشارين من أعضاء هيئة التدريس أو الشخصيات العامة لاتحاد طلاب مصر ممن يرشحهم مجلس الاتحاد، كما يقوم بتعيين مسؤولا ماليا للمجلس بما بتفق مع القانون.
16- يختار رئيس الجامعة مستشارا لكل لجنة من لجان اتحاد طلاب الجامعة ممن يرشحهم مجلس الاتحاد للعمل تحت إشراف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب لتقديم الدعم الفني والمشورة، ويعين رئيس الجامعة مسؤولا ماليا بما لا يخالف قانون تنظيم الجامعات.
17- يختار عميد الكلية أو المعهد مستشارا لكل لجنة من لجان اتحاد طلاب الكلية أو المعهد ممن يرشحهم مجلس الاتحاد للعمل تحت إشراف وكيل الكلية أو المعهد المختص لتقديم الدعم الفني والمشورة ويعين عميد الكلية أو المعهد المختص مسؤولا ماليا بما لا يخالف قانون تنظيم الجامعات.
18- تعقد جلسات مجلس الاتحاد أو لجانه المختلفة بدعوة من رئيس الإتحاد أو أمين اللجنة، حسب الأحوال، ويتم إخطار الأعضاء كتابة قبل موعد الانعقاد بيومين على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة.
ويحق لـ30% من أعضاء مجلس الاتحاد الدعوة لجلسة طارئة، ويتم إخطار رئيس الاتحاد كتابة قبل موعد الانعقاد بـ24 ساعة على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة.
وتعتبر قرارات المجلس الموقعة من رئيس الاتحاد أو من ينيبه سارية فور صدورها ما لم تكن مخالفة للقوانين واللوائح ويقوم وكيل الكلية أو المعهد لشؤون التعليم والطلاب أو نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، حسب الأحوال، باعتمادها وإبلاغها للجهات المعنية لتنفيذها خلال أسبوع من تاريخ صدورها.
19- تعد الهيئة الإدارية المعاونة للاتحاد المذكرات المالية والإدارية والفنية، في ضوء خطط النشاط المقرة من مجلس الاتحاد.
ولا يجوز الصرف من أموال الاتحاد إلا بموجب المذكرات الموقعة من رئيس الاتحاد والمعتمدة من السلطة المختصة في ضوء الخطة والموازنة والبند المخصص بناء على ما سبق إقراره في جلسات مجلس الاتحاد مالم تكن مخالفة للقوانين واللوائح.
20- تعقد جلسات مجلس الاتحاد ولجانه المختلفة دوريا بحد أقصى كل 15 يوما برئاسة رئيس الاتحاد أو أمين اللجنة أو بناء على دعوة رئيس الاتحاد أو أمين اللجنة، وفى حالة غيابه تعقد برئاسة نائب رئيس ااإتحاد أو الأمين المساعد للجنة، حسب الأحوال.
ويعتبر الانعقاد قانونيا بحضور الأغلبية (50% + 1) لأعضاء المجلس أو اللجنة، حسب الأحوال، فإذا لم يكتمل العدد القانوني يتم الانعقاد خلال يومين مع تجديد الدعوة لمرتين.
21 - تصدر قرارات مجلس الاتحاد ولجانه المختلفة بأغلبية أصوات الحاضرين في الجلسة، وفى حالة تساوى الأصوات يكون رأى رئيس الجلسة، حسب الأحوال، مرجحا.
22- يصدر نائب رئيس الجامعة أو وكيل الكلية أو المعهد، حسب الأحوال، بناء على ترشيح مجلس الاتحاد المختص قرارا بتشكيل هيئة إدارية معاونة من موظفي رعاية الشباب، وتقوم الهيئة الإدارية المعاونة بما يلي:
أ- الدعم الفني لمجلس الاتحاد ولجانه.
ب- متابعة تنفيذ القرارات المالية والإدارية والفنية للمجلس ولجانه بعد اعتمادها من رئيس الاتحاد.
ج- تحرير ما يلزم من مذكرات مالية أو إدارية أو فنية لتنفيذ أعمال وقرارات المجلس ولجانه المختلفة.
د- أعمال السكرتارية اللازمة لتحضير وعقد جلسات مجلس الاتحاد ولجانه.
وفى حالة اتحاد طلاب الجامعة تكون الهيئة الإدارية المعاونة له تتبع نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب مباشرة.
23- تقوم الهيئة الإدارية المعاونة بتسجيل محاضر جلسات الاتحاد ولجانه المختلفة، على أن يوقع المحضر رئيس الجلسة ويعتمد من رئيس الاتحاد أو من ينوب عنه، ويعتمد المحضر في الجلسة التالية.
24- تحرر الهيئة الإدارية المعاونة لكل مشروع مزمع تنفيذه مذكرة محدد بها جميع تفاصيل المشروع للعرض على مجلس الاتحاد.
25- يكون لكل اتحاد من الاتحادات الطلابية، حسب الأحوال، موازنة خاصة، تشمل الإيرادات والمصروفات خلال السنة المالية، والتي تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من العام التالى.
26- أ: يحصل من جميع الطلاب المقيدين بمرحلة البكالوريوس والليسانس بكليات ومعاهد الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات اشتراكا سنويا 3% بحد أدني 10 جنيهات، وفقا لما أقرته اللائحة التنفيذيه لقانون الجامعات، وذلك لقاء الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية وغيرها في ضوء ما تقترحه مجالس اتحادات الطلاب أعمالا لحكم اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، على أن توزع على النحو التالي:
- 70% لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد، 25% لاتحاد طلاب الجامعة، 5% لاتحاد طلاب مصر، ولا يجوز الإعفاء من هذه المبالغ.
ب: يجوز بقرار من مجلس الجامعة أو الكلية او المعهد المختص، حسب الأحوال، تحديد نسبة من مصادر الدخل بالكلية أو المعهد أو الجامعة لدعم الاتحادات الطلابية توزع على النحو التالى:
- 70% لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد، 30% لاتحاد طلاب الجامعة.
27- تتكون إيرادات الاتحادات الطلابية مما يلي:
أ- نصيب كل اتحاد مما يحصل من الطلاب وفقا للنسب المذكورة.
ب- المنح والهبات التي يقترح قبولها من مجلس الاتحاد بموافقة مجلس الجامعة المختص.
ج- الدعم الذى تقدمه الدولة والجامعة.
ويقدم الجهاز المالي الخاص بالاتحاد تقريرا شـهريا عن مراجعة التصرفات المالية للاتحادات الطلابية والحساب الختامي للعرض على مجلس الاتحاد.
ويقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرا دوريا عن مراجعة التصرفات المالية للاتحادات الطلابية، ترسل إلى مجلس الاتحاد المختص والمدير المالي وعميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة أو الوزير المختص، حسب الأحوال، ويتم الإعلان عن تقارير ميزانية اتحاد طلاب مصر في الجريدة الرسمية فور صدورها.
يعين عميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالي، حسب الأحوال، أحد المحاسبين القانونيين لمراجعة الحساب الختامي لاتحاد الطلاب، وفي حالة ثبوت أي مخالفات مالية يتعين إبلاغ السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
28- تشمل تقديرات المصروفات السنوية للاتحاد :
أ- المصروفات الخاصة بأنشطة الاتحاد.
ب- المكافآت السنوية التي يقرها مجلس الاتحاد.
29- تخصص كل جامعة دعما ماليا لاتحادات الطلاب في حدود الموارد المالية المتاحة للاشتراك في الفعاليات أو المهرجانات أو اللقاءات القومية أو الدولية بناء على موازنة تقديرية معدة من قبل كل اتحاد ومعتمدة من مجلسه.
30- يدعم المجلس الأعلى للجامعات في ضوء القوانين واللوائح المالية والفعاليات والمهرجانات واللقاءات التي تنظمها الجامعات على المستوى القومى والعربى والدولى في حدود الموارد المالية المتاحة.
31- تحصل إيرادات الاتحاد وما يخصص له وتوضع في حساب جار للاتحاد في البنك المركزى المصرى، وتراقب إدارات الحسابات المختصة بالجامعة قسائم التحصيل ومطابقتها لما هو مورد بالحساب الجارى لكل اتحاد، على أن يوافى المسؤول المالى بمجلس الاتحاد ببيان المبالغ المحصلة معتمدا من إدارات الحسابات للقيد بمقتضاها في دفاتر الإتحاد وعرضها علي المجلس.
32- يتم صرف أموال الاتحاد وفقا لما ورد بالمادة 19 من اللائحة الإدارية سالف الذكر بموجب شيكات موقع عليها من ممثل وزارة المالية، توقيع ثان، ومن السلطة المختصة، توقيع أول.
33- لا يتم صرف أي مبالغ مالية من أموال الاتحاد إلا بمستند طبقا لأحكام اللائحة، وبشرط أن يكون المبلغ المطلوب صرفه مدرجا له اعتماد بالموازنة وأن يسمح الرصيد بالصرف، ويستثنى من ذلك الأنشطة التي تستجد بموافقة مجلس الاتحاد المختص.
34- يجوز سفر المشاركين في الرحلات أو المباريات أو اللقاءات أو الفرق المسرحية أو الثقافية وغيرها من الأنشطة داخل مصر بالدرجة الثانية المكيفة بالسكة الحديد، ويجوز لمجلس الاتحاد تقرير صرف مقابل انتقال نقدي يعادل قيمة السفر بالدرجة المقررة، ويجوز له الترخيص بالسفر بمواصلات أخرى كالأتوبيسات أو السيارات الأجرة أو الطائرات، بحسب الأحوال.
35- تشكل لجان لإجراء الجرد السنوي للمخازن والعهد في آخر السنة المالية من كل عام، كما تشكل لجان لإجراء الجرد المفاجئ متى كان لذلك مقتضى، على أن يكون عضوان من أعضاء مجلس الاتحاد مشاركين فيها طبقا للوائح المنظمة لذلك.
36- تحدد الأجور والمكافآت على النحو التالى:
أ- يعتمد عميد الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أو وزير التعليم العالى كل حسب اختصاصه بناء على طلب من مجلس الاتحاد مكافأة للعاملين الذين يقومون بأعمال الاتحاد بالإضافه لعملهم الأصلي.
37- يصرف مقابل نقدي للتغذية قدرة 35 جنيها كحد أقصى للطلاب وهيئة الإشراف المشاركين في مشروعات الخدمة العامة والتعمير أو الخدمة البيئية أو المعسكرات العمل أو معسكرات اليوم الواحد فى حالة عدم صرف تغذية لهم، وذلك عن كل يوم عمل بشرط ألا تقل فترة العمل عن 4 ساعات يوميا، ويجوز زيادة المبلغ بواقع 10% سنويا بناء على اقتراح مجلس الاتحاد.
38- يصرف لمدربي الأنشطة الفنية المختلفة أو الهوايات العلمية والعملية أو العروض والمجموعات الرياضية أو أنشطة الجوالة مكافأة عن فترة التدريب التي لا تقل عن ساعتين في التدريب العلمي أو البروفات وبما لا يزيد على 3 مرات تدريب فى الأسبوع فى الفئات التالية:
أ- 100 جنيه كحد أقصى للأساتذة بالجامعات والمعاهد العليا والعاملين من وظائف الإدارة العليا (وكيل وزارة- مدير عام).
ب- 90 جنيها كحد أقصى للأساتذة المساعدين بالجامعات والمعاهد العليا والعاملين من الدرجة الأولى.
ج- 80 جنيها كحد أقصى للمدرسين بالجامعات والمعاهد العليا.
د- 70 جنيها كحد أقصى للمدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات والمعاهد العليا والعاملين من الدرجة الثانية.
هـ- 60 جنيها كحد أقصى للعاملين من الدرجة الثالثة ما دونها.
و- المختارون من غير موظفي الدولة من أصحاب الخبرة أو ذوى الكفاءة النادرة تحدد فئاتهم بمعرفة مجلس الاتحاد، بما يتناسب مع خبرات كل منهم فى حدود الفئات السابقة بموجب عقود قانونية محددة الحقوق والواجبات بعد العرض على العميد الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالي كل حسب اختصاصه، ويقترح مجلس الاتحاد أسماء المدربين والمكافأة المقررة لكل منهم.
39- يجوز منح الفرق المشاركة فى المسابقات والمهرجانات المقامة داخل جمهورية مصر العربية مصروف جيب لا يزيد على 75 جنيها كحد أقصى ولا يقل عن 50 جنيها للفرد فى اليوم الواحد، على أن تحدد قيمتها بناء على اقتراح مجلس الاتحاد المعنى وذلك بقرار من عميد الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالي كل حسب اختصاصه.
40- يجوز منح الطلاب المشاركين فى البعثات التي ينظمها اتحاد الطلاب للسفر خارج جمهورية مصر العربية وكذا الفرق المشاركة فى المسابقات والمهرجانات المقامة خارج خارج جمهورية مصر العربية مصروف جيب، بما لا يزيد على 200 جنيه ولا يقل عن 150 جنيها للفرد في اليوم الواحد على أن تحدد قيمتها بناء على اقتراح مجلس الاتحاد المعنى وذلك بقرار من عميد الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالي كل حسب اختصاصه.
41- تكون الإقامة في حالات السفر بالمقار الحكومية أو الجامعية أو بيوت الشباب وتصرف تكلفة تلك الإقامة طبقا للمطالبة الواردة من تلك الجهات ولا يستثنى من ذلك سوى الحالات التي يقرها مجلس الاتحاد بناء على مذكرة مسببة ومعتمدة من المجلس وبموافقة عميد الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالي كل حسب اختصاصه.
42- يفضل صرف مكافآت المدربين والحكام ومن في حكمهم بشيكات بنكيه.
43- تمنح الجوائز والحوافز وغيرها من وسائل التشجيع المادية والأدبية للمتميزين في الأنشطة وتحدد قيمة الجائزة بناء على اقتراح مجلس الاتحاد واعتماد السلطة المختصة.
44- تصرف المكافآت وبدلات التغذية المنصوص عليها بهذه اللائحة بمقتضى قرارات مسبقة وموقعة من رئيس الاتحاد أو من يفوضه للعاملين المختارين في كل برنامج أو مشروع دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها وقت الصرف واعتمادها من السلطة المختصة.
45 - لا تصرف المكافآت المستحقة للعاملين المكلفين بتنفيذ البرامج والمشروعات إلا بعد تقديم تقرير عن الإنجاز من القائمين بالعمل ومجلس الاتحاد واعتماده من وكيل الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة.
46- لجان التحكيم:
أ- يمنح حكام الاتحادات الرياضية مقابلا نقديا وفقا لما يتم الاتفاق عليه مسبقا مع الإتحادات الرياضية وفروعها.
ب- يمنح الحكام من خارج الاتحادات الرياضية مقابلا نقديا عن كل مباراة حسب الآتى:
- 30 جنيها كحد أقصى عن المباراة أو الفترة الواحدة لفرق منتخبات الجامعة، وهذا كحد أقصى 4 مباريات، و20 جنيها كحد أقصى عن المباراة أو الفترة الواحدة لفرق الكليات ومن في حكمها، وهذا كحد أقصى 4 فترات.
ج- للمسابقات والبحوث المشكلة من 3 حكام على الأكثر مكافأة بواقع 70 جنيها عن الجلسة الواحدة لكل عضو من أعضاء اللجنة بحد أقصى 200 جنيه للعمل الواحد، بصرف النظر عن الدرجة الوظيفية، وذلك في حدود متطلبات النشاط والاعتمادات المتاحة، ويستثنى من ذلك الأعمال على المستوى المركزي «الجامعة» فتحدد قيمة المكافأة بناء على اقتراح مجلس اتحاد طلاب الجامعة واعتماد السلطة المختصة، أما الأعمال على المستوى القمى «الجامعات» فتحدد قيمة المكافأة بناء على اقتراح من مجلس اتحاد طلاب الجامعات المصرية واعتماد السلطة المختصة.
47- يجوز منح العاملين المتميزين في إنجاح خطط وبرامج أعمال الاتحاد والقائمين بالأنشطة المختلفة والمشرفين عليها والجهات المعاونة مكافآت تميز بناء على اقتراح مجلس الاتحاد واعتماد السلطة المختصة.
48- يمنح المنتدبون لإلقاء المحاضرات التي تخدم النشاط مكافأة عن الساعة الواحدة بشرط ألا تزيد المحاضرة على 3 ساعات للواحدة في اليوم كما يلي:
أ- 75 جنيها كحد أقصى للأساتذة بالجامعات والمعاهد العليا والعاملين من وظائف الإدارة العليا (وكيل وزارة- مدير عام).
ب- 65 جنيها كحد أقصى للأساتذة المساعدين بالجامعات والمعاهد العليا والعاملين من الدرجة الأولى.
ج- 55 جنيها كحد أقصى للمدرسين بالجامعات والمعاهد العليا.
د- 45 جنيها كحد أقصى للمدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات والمعاهد العليا والعاملين من الدرجة الثانية.
هـ- 35 جنيها كحد أقصى للعاملين من الدرجة الثالثة فما دونها.
و- المختارون من غير موظفي الدولة من أصحاب الخبرة أو ذوى الكفاءة النادرة تحدد فئاتهم بمعرفة مجلس الاتحاد بما يتناسب مع خبرات كل منهم في حدود الفئات السابقة بموجب العقود القانونية، ويقترح مجلس الاتحاد أسماء المدربين والمكافأة المقررة لكل منهم واعتمادها من السلطة المختصة.
49- أ: يجوز للاتحادات استضافة الوفود والزائرين الأجانب المصرح لهم بذلك وتحديد أوجه الصرف لهم بناء على اقتراح مجلس الاتحاد وموافقة واعتماد السلطة المختصة، كما يجوز استضافة بعض أعضاء مجلس الاتحاد وممثلى الأنشطة المختلفة.
ب- تحدد تغذية المشاركين في النشاط عند استضافة الوفود حالة تقديمها خارج المدن الجامعية بناء على اقتراح مجلس الاتحاد واعتماد السلطة المختصة.
50- أ: يجب ألا يقل اشتراك الطالب في الرحلة أو المعسكر داخل جمهورية مصر العربية عن 30% من تكاليف الرحلة ولا يقل عن 50% من تكاليف الرحلة خارج الجمهورية، ويجوز لمجلس الاتحاد اقتراح إعفاء الطالب من جزء أو كل قيمة الإشتراك من عدد أعضاء الرحلة على أن يكون الإعفاء مسببا وبموافقة السلطة المختصة.
ب: تحدد السلطة المختصة المشرف العام علي النشاط من أحد أعضاء هيئة التدريس أو أحد مشرفي رعاية الشباب على مستوى الكلية أو المعهد أو الجامعة.
ج: يختار مجلس الاتحاد المشرفين من العاملين وطالب من المؤتمر العام على الرحلة أو المعسكر.
د: يشترط وجود مشرفة في الرحلة فى حالة اشتراك طالبات.
هـ- يختار مجلس الاتحاد أحد العاملين برعاية الشباب تستخرج باسمه سلفة مؤقتة ليقوم بعمليات الصرف والنواحى الإدارية بالرحلة.
و- يعفى المشرفون على الرحلة والمعسكرات والإداريون المشرفون من دفع قيمة الاشتراك.
ز- تورد اشتراكات الرحلة أو المعسكر إلى حساب الإتحاد قبل قيام الرحلة، ولا ترد الاشتراكات لمن يتخلف بدون عذر يقبله مجلس الاتحاد.
51 - يجوز تخصيص سلفة مستديمة لا تزيد على ألف جنيه لمجلس الاتحاد تستخرج باسم أحد العاملين بالسكرتارية التنفيذية للاتحاد، وتتم استعاضة ما تم صرفه منها وتتم جميع الإجراءات السابقة باقتراح مجلس الإتحاد وموافقة السلطة المختصة.
52- يكلف مجلس اتحاد الطلاب أحد العاملين بجرد السلفة المستديمة ومطابقة حساباتها بما هو مقيد في الدفاتر الخاصة بها بمواعيد غير ثابتة، وعلى العامل المكلف بهذا الغرض أن يؤشر على الدفاتر بما يفيد المراجعة في كل مرة، وإذا وجد عجز أو زيادة وجب عليه إبلاغ مجلس الاتحاد بمذكرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
53- يرفق بطلب السلفة المؤقتة مشروع الموازنة لطلب الصرف، وذلك في حدود الاعتمادات المقررة في موازنة الاتحاد، ولا تصرف السلفة المؤقتة باسم عامل مؤقت أو مسمى.
54- تخضع كل المشتريات والأعمال لقانون رقم (89) لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، ولا يتم التسوية إلا بعد تقديم إقرار من مسؤول العهدة موضحا به أوجه الصرف بالتفصيل واستيفاء كل الإجراءات المالية والقانونية على أن يكون ذلك الإقرار موقعا من مجلس الاتحاد ومعتمدا من السلطة المختصة.
55 - تصرف السلف المؤقتة في حالة تنفيذ أنشطة الاتحاد والحالات التي يتعذر فيها إجراء الصرف بالطريق العادى بعد موافقة مجلس الاتحاد وتوقيع رئيس الاتحاد واعتماد السلطة المختصة.
56- يجب ألا تتجاوز جميع الإجراءات المخزنية 21 يوما، ويعتبر التأخر عن هذه المدة في إنهاء تلك الإجراءات مخالفة مالية، تعرض على مجلس الاتحاد والسلطة المختصة للبت فيها.