انتقد على عيسى، رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية، تضمُّن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، عقوبات بالحبس لأصحاب الأعمال، مؤكداً افتقادها التوازن والمنطق، وأنها تمثل تهديدا للأنشطة وأصحاب الأعمال والعمال فى الوقت نفسه.
وأكد عيسى فى حوار مع «المصرى اليوم» أن حبس صاحب العمل يعنى عمليا وقف نشاط المشروع وتهديد وضع العاملين به، معربا عن أمله فى قيام حوار جاد يشارك فيه المستثمرون المصريون والأجانب وهيئة الاستثمار والمالية وممثلو العمال حول خطورة مواد الحبس فى القانون. وقال رئيس شعبة المصدرين، إنه سيطلب مقابلة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، لهذا الغرض، كما سيوضح لمجلس أمناء هيئة الاستثمار الذى يشغل عضويته، الانعكاسات السلبية لتلك المواد على المشاريع الأجنبية القائمة أو المحتمل قدومها.
وطالب بأن تتدارك وزارة المالية قصور القانون من خلال إعداد لائحة تنفيذية مدروسة تزيل مخاوف المستثمرين من «الحبس الاعتباطى ومن التعسف البيروقراطى وتضع ضوابط للضبطية القضائية وتحدد شروطاً لتعامل الموظفين مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة». وكشف عيسى أن الحكومة تجاهلت المذكرة التى وقع عليها ستة رؤساء لأكبر جمعيات أعمال فى مصر، وطالبت بإدخال تعديلات على القانون قبيل إقراره.
وأوضح أن المذكرة طالبت بإلغاء كل مواد الحبس أسوة بالنهج الذى تم اتباعه فى قانون الضرائب 91 لسنة 2005 الذى اكتفى بالعقوبات المالية، وأن تكون العقوبة المالية متدرجة ومتناسبة مع طبيعة المخالفة ومع رأس مال المنشآة حتى لا تؤدى إلى وقف نشاط المشاريع مثلها مثل الحبس.
ونبه رئيس شعبة المصدرين إلى أن وزير المالية كان متفهما لمطالب جمعيات الأعمال وقد تبناها مجلس الشورى، لكن «حسين مجاور رئيس اتحاد العمال هو الذى صمم على الحبس ليظهر فى مظهر من يدافع عن حقوق العمال وهو فى الواقع يدمرها».
وأوضح عيسى أن الانتقادات الموجهة للقانون تتركز على المادة 129 التى تنص على عقوبات مالية تبدأ من ألف جنيه وحتى 10 آلاف جنيه فضلا عن عقوبة بالحبس لمن يمنع موظفاً ممن له صفة الضبطية القضائية من الاطلاع على ملفات المؤسسة أو من الدخول.
وأضاف أن اللافت للنظر أيضا نص القانون على عقوبتين فى مادتين بالسجن لمن أعطى بيانات غير صحيحة عن العمال، متسائلا بأى مادة من القانون يحكم القاضى على المخالف؟ ثم لماذا تمت إزالة النص القديم الذى كان يمنح فرصة لصاحب العمل ليصحح البيانات فى غضون أسبوعين؟
وقال إن نحو 80% من المنشآت العاملة فى مصر تصنف ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، داعيا إلى ضرورة الربط بين حجم العقوبة على المخالفين من أصحاب المنشآت فى حال مخالفة القانون وحجم المؤسسة، مضيفا أنه لا يمكن توحيد العقوبة على كل المنشآت باختلاف حجم رأسمالها.
وذكر أنه كان من الأفضل فرض نسبة صاحب العمل فى تحمل التأمين على العمال تدريجيا، حيث إن القانون الحالى ألزم صاحب العمل بالتأمين على العامل بالأجر الحقيقى الذى يحصل عليه، مقابل تخفيض نسبة صاحب العمل إلى 19% بدلا من 26% فى القانون الحالى.
وأشار إلى أنه رغم تراجع النسبة، فإن قيمتها سترتفع طالما طبقت على إجمالى الأجر، خاصة إذا أضفنا إليها ما يدفعه صاحب العمل كتأمين صحى أو تأمين بطالة، وعليه كان يجب تطبيق النسبة تدريجيا، لكسب ثقة أصحاب الأعمال ومساعدتهم على ضبط ظروف منشآتهم وتكاليفهم للتكيف مع الواقع الجديد.