المحكمة الاقتصادية تصدر حكمًا لصالح مكتبة الإسكندرية ضد «دار الهلال»

كتب: أ.ش.أ الثلاثاء 19-08-2014 16:26

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا تاريخيًا لصالح مكتبة الإسكندرية، بعد أن أقامت دار الهلال دعوى ضد المكتبة ومسؤوليها، تطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، نظير ما قامت به المكتبة من أعمال تتعلق بأرشفة مؤسسة دار الهلال.

وكانت المكتبة قد قامت بناء على عقدين موقعين مع دار الهلال بمشروع أرشفة مجلة الهلال وإصدار كتاب تذكاري عن المؤسسة، وتحملت المكتبة تكلفة مشروع الأرشفة والكتاب التذكاري، فضلا عن قيام دار الهلال باحتجاز أجهزة مملوكة لمكتبة الإسكندرية.

وذكرت مكتبة الإسكندرية- فى بيان أصدرته الثلاثاء- أن حكم المحكمة قد تضمن التزام طرفى العقد بتبادل الإصدارات الخاصة بكل منهما، بما يتماشى مع نظام الهلال بإهداء نسخة ميكروفيلم كاملة من إصدار مجلة الهلال 1892 حتى الآن لتكون متاحة للباحثين في المكتبة.

وأضاف الحكم «أن الثابت للمحكمة من مطالعتها أصل عقد الاتفاق المؤرخ بتاريخ 12 مايو 2008 والمحرر بين المدعي بصفته والمدعى عليه بصفته شركة صوت القاهرة للصوتيات والمنسوب صدوره إلى رئيس مجلس إدارة دار الهلال، أنه قد تضمن التزاما ببنده الثاني بأن يقوم المدعى بصفته بإمداد المدعى عليه بصفته بالمادة الخاصة بأعداد مجلة دار الهلال والإعلان بصفة دورية عن النسخ الإلكترونية لمجلة الهلال بإصدارات دار الهلال».

ولما كان أصل مشروع الاتفاق وأصل عقد الاتفاق المؤرخ 2008/5/12 لم يطعن عليهما المدعي بصفته بثمة مطعن تنال من حجيتهما فإن مؤدى هذا أن العقدين يعدان حجة على المدعي بصفته بما دون فيهما من التزامات وحقوق تقع على عاتقه ولما كان المدعى عليه بصفته قد قام بحصوله من مؤسسة دار الهلال المدعى عليه على صور ومعلومات من أرشيف صور ومعلومات المؤسسة وأخذهما ووضعها على موقع ذاكرة مصر التابع لمكتبة الإسكندرية، وأصدرا كتابًا تذكاريًا عن مؤسسة دار الهلال بعنوان دار الهلال مدرسة التنوير وجاء مليئًا بالمعلومات والصور فإنه لا يكون قد أخطأ لأن ذلك العمل كان بموافقة المدعي بصفته وعلى سند من القانون والمتمثل في عقدى أصل مشروع الاتفاق وأصل عقد الاتفاق المؤرخ 2008/5/12 .

ويعتبر ذلك الأمر الذي لا يستوجب معه المدعي بصفته التعويض المطالب به لانعدام الخطأ من قبل وفي حق المدعي عليه بصفته بما مؤداه أن المدعي بصفته قد أقام دعواه على غير سند صحيح من القانون والواقع جدير برفضها على نحو ما يرد به المنطوق، وحيث إنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعي بصفته تطبيقًا لنص المادتين 184/1 من قانون المرافعات و187 من قانون المحاماة والمستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002 على نحو ما يرد المنطوق.