أن محكمة النقض لم تحدد بعد ميعادًا لنظر الجلسة.
وكانت المحكمة قالت في حيثيات حكمها: «إن محكمة الموضوع بينت حقيقة الواقعة، وردتها لصورتها الصحيحة، التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة أمامها، وهي ليست مطالبة في هذا الصدد بالأخذ إلا بالأدلة المباشرة، بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم لها من أدلة، ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم منها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فلا يلزم باستخلاص الواقعة، التي ترتسم في وجدان المحكمة أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد على ألسنة الشهود، وإنما يكفي أن يكون مستنبطا بطريق الاستنتاج و الاستقراء بكل الممكنات العقلية ما دام ذلك سليما ومتفقا مع حكم العقل والمنطق، والمحكمة غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر بل لها أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى».
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها «أن المادتين 137، 138 من الدستور المصري الصادر في 11 سبتمبر 1971 نصتا على أن يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور، ومن نافلة القول أن تعرج المحكمة إلى ذلك في قضائها وقد تزامن هذا القضاء مع ما يجري في البلاد من استعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية، التي ستسفر عن رئيس جديد سيتولى شؤون البلاد، ويحدوها الأمل أن يكون ما ذكرته عن حق الحاكم وواجباته في المال العام والحكم بين يديه هديا ونبراسا ومعينا على الحكم وفقا لأحكام الدستور ووفقا لنصوص القانون».
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الفقهاء اتفقوا أن مالك المال العام هو الشعب لا يختص به أحد دون أحد، وولي الأمر فيه بمنزلة أحد الرعية سوى ماله الأخذ منهم قدر كفايته، ومن يعول وحق التصرف فيه بالمصلحة، وذلك حسبما جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال «من كان لنا عاملا فليكتسب زوجه فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا».
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها «أن الفقهاء اتفقوا على أن وظيفة ولي الأمر في المال العام وظيفة النائب، وهي فرع وظيفته العامة على شؤون رعيته فهو نائب عنهم، وحين يتصرف في المال العام فإنه لا يتصرف بالأصالة، وإنما بالنيابة أو بالوكالة، ويترتب على ذلك جملة من الحقوق والواجبات على ولي الأمر وهي رعاية رعيته في مالهم بحفظه واستثماره وإنفاقه على مصالحهم والاجتهاد في ذلك، وتحقيق العدل بين الرعية في المال استحقاقا وعدلا ومشاورة أهل العلم في كل ما يتعلق بالمال العام موردا ومصرفا ولا يأخذ منه لنفسه ولذويه إلا قدر كفايته ولتصرف ولي الأمر في المال العام ضوابط عدة أهمها تحقيق مصلحة الرعية، والمقصود بالمصلحة هنا هو المصلحة العامة، التي يعود نفعها على الكل وهي الخدمات العامة وأن يكون الإنفاق مشروعا».