«القوى العاملة»: توافقنا على 10 مواد بقانون العمل الجديد

كتب: كريمة حسن الثلاثاء 05-08-2014 17:09

قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، إن ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال، توافقوا على 10 مواد في مسودة مشروع قانون العمل الجديد، ومن المقرر إبداء الرأي مكتوبا في باقي مواد المشروع، في اجتماع ثالث للحوار المجتمعي بالوزارة، قبل نهاية الشهر الحالي.

وأضافت «عشري»، في تصريحات صحفية الثلاثاء، أن المواد التي تم الاتفاق عليها هي استحقاق العاملين، الذين تسري في شأنهم أحكام قانون العمل، علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها، لا تقل عن 7% من الأجر التأميني الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، حتي يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.

ونوهت «عشري» إلى أن المشروع وضع تعريف الإضراب لأول مرة، وهو التوقف السلمي لجميع العمال أو بعض منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بأدائها، باتفاقهم السابق أو اللاحق، بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات لتحقيق مطالب مهنية مشروعة سبق رفضها .

كما نص المشروع على حق العمال في الاعتصام بالتواجد السلمي، أو فريق منهم، في مكان العمل بعد أداء العمل المكلفين به، تعبيرا عن رغبتهم في تحقيق مطالبهم مهنية مشروعة .

وعرَّف المشروع الأجر بأنه «كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتا كان أو متغيرا، نقدا أو عينا»، ونص على عدم سريانه على العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا، وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

وأعطى المشروع لأجر العامل والمبالغ المستحقة له أو المستحقين عنه والناشئة عن علاقة عمل، امتيازا على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم.

وأكد أنه في حالة تعدد أصحاب العمل، كانوا مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون، أو لوائح المنشأة أو اتفاقيات العمل الجماعية .

وشدد المشروع على الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة للعمال، في حال حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها، كما نص على أنه في حالة إفلاس المنشأة، يجب أن يحدد القرار أو الحكم الصادر أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق .

كما أكد المشروع على عدم إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة في حالة إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات، موضحا أن يكون الخلف مسؤولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الاتزامات الناشئة عن هذه العقود.

وأعفي المشروع جميع مراحل التقاضي في الدعاوي الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء من الرسوم وأتعاب المحاماة، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

كما أعفى المشروع من رسم الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطي لهم، والشكاوى والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك بعض المواد مازالت محل نقاش، ولم يتم التوافق بشأنها، منها توزيع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام مشروع القانون الجديد.

واختتمت الوزيرة تصريحاتها بأن الوزارة لا تضع قوانين، ولكنها تقترح مشروع قانون قابل للتعديل على جميع مواده، وذلك بالتوافق بين أطراف العملية الإنتاجية، مشيرة إلى مشروع قانون العمل الجديد مازال في طور المقترح، وتم إرساله إلى أصحاب الشأن من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، لإبداء الرأي فيه، تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء بعد توافق الجميع عليه، لإحالته إلى مجلس النواب المقبل بعد تشكيله.