حصلت «المصرى اليوم» على التعديلات المقترحة لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والتى أعدها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وعلمت «المصرى اليوم» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وافق مبدئيا على طلب اعتماد تعديلات قوانين الاتصالات المعمول بها في مصر، مؤكداً أن تلك التعديلات ستجعل مصر دولة منافسة عالميا وجاذبة للاستثمارات الخارجية.
وتضمن مشروع القانون نصا لحسم الخلاف القائم بين الجهاز وجهاز حماية المنافسة، بشأن اختصاص جهاز حماية المنافسة بالنظر في قطاع الاتصالات، حيث نصت مسودة التعديل على أن يضع مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة الحرة وبحماية حقوق المستخدمين في مجال الاتصالات، واختصاصه دون غيره باتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية لمواجهة أي مخالفة للحدود أو للقواعد المشار إليها من أجل وقفها وإزالتها، وهو ما يتعارض مع نصوص قانون حماية المنافسة التي تم تعديلها مؤخراً، والتى أكدت اختصاص جهاز حماية المنافسة بالنظر في قطاع الاتصالات.
وقد وافق مجلس إدارة الجهاز على هذا التعديل، على الرغم من رفض العديد من الجهات السيادية هذا الأمر، غير أن الجهاز قد أضاف مادة بإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، بما يمكنه من حسم الخلاف لصالحه في حالة وجود تعارض مع نصوص القانون.
وأكدت التعديلات عدم جواز قطع الاتصالات أو وقف تشغيلها كليا أو جزئيا إلا بناء على قرار يصدر بذلك من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من مجلس الوزراء. ويقدم مجلس الوزراء تقريرا تفصيليا لمجلس النواب بالأسباب التي دعت إلى ذلك خلال ثلاثين يوما من صدور القرار، وفى حالة عدم انعقاد المجلس تقدم في أول اجتماع له، على ألا يتم قطع أو تعطيل خدمات اتصالات الإغاثة والطوارئ بأى حال.
وتضمن التعديل إمكانية قيام الجهاز بوضع لائحة تتضمن الجزاءات المالية والإدارية التي يوقعها الجهاز وكذا التعويضات المقررة.
كما تضمنت مسودة تعديل القانون نصوصاً جديدة بشأن الترابط بين الشركات، بما يتيح للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تعديل اتفاقيات الترابط السارية بين الشركات، خاصة أن القضاء الإدارى أكد في العديد من أحكامه مؤخراً عدمأحقية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في تعديل اتفاقيات الترابط المبرمة بين الشركات، وهو ما رأته المحكمة تعديا على إرادة المتعاقدين.
وألزم التعديل المقترح مقدمى ومشغلى خدمات الاتصالات ووكلاءهم وموزعيهم التابعين لهم بعدم تسويق خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن المستخدمين، وبموافاة الجهاز بها عند طلبها، ويحظر على غير هؤلاء تسويق هذه الخدمات أو الحصول على البيانات والمعلومات المذكورة.
ونص مشروع القانون في (المادة الأولى) على أنه يستبدل بنصوص المواد: (1) البند (20) و(5) الفقرة (4) و(18) البند (1) و(19) و(24) و(28) الفقرة الثانية و(64) و(71) و(72) و(76) و(77) وت78 و80 و81 و83 و84 و85 و86 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات النصوص الآتية:
المادة (1) البند (20):
أجهزة الأمن القومى: رئاسة الجمهورية، وزارة الداخلية، المخابرات العامة، هيئة الرقابة الإدارية
مادة (5) فقرة (4):
تحديد الأسس العامة التي يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات، واتخاذ ما يلزم من ضوابط وقرارات لتنفيذها طبقاً للقانون.
كما نص في المادة (19) على أن «تلتزم جميع الجهات والشركات العاملة في مجال الاتصالات بموافاة الجهاز بما لديها من البيانات والمعلومات والتقارير والاتفاقيات والإحصاءات والعقود التي تتصل بنشاطه المنصوص عليه في هذا القانون، عدا ما يتعلق منها بالأمن القومى، على أن يشمل الالتزام دقة وصحة ما يتم موافاة الجهاز به.
ونص في المادة (24) على أن «يضع مجلس إدارة الجهاز القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة الحرة وبحماية حقوق المستخدمين في مجال الاتصالات بما في ذلك الحدود التي يترتب على تجاوزها حدوث ممارسة احتكارية في هذا المجال، وكذا القواعد التي يترتب على مخالفتها إهدار حقوق المستخدمين لخدمات الاتصالات».
ويختص الجهاز دون غيره باتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية لمواجهة أي مخالفة للحدود أو للقواعد المشار إليها من أجل وقفها وإزالتها.
ونص في المادة (28) الفقرة الثانية:
2- إبرام اتفاقيات لتحقيق الترابط المشار إليه وفق شروط معقولة لا تنطوى على تمييز بين مقدمى الخدمة، على أن تقدم الاتفاقية إلى الجهاز للموافقة عليها، أو الانضمام إلى الاتفاقيات المبرمة والتى تمت الموافقة عليها من الجهاز في هذا الشأن.
وللجهاز طلب تعديل اتفاقيات الترابط في حالة صيرورة شروطها غير معقولة أو منطوية على تمييز بين مقدمى الخدمة أو ضارة بالمستخدمين أو بالمنافسة الحرة بين مقدمى الخدمة، وعلى المرخص لهم إجراء التعديلات المطلوبة من الجهاز، وإلا عدا ذلك مخالفة لشروط التراخيص، ويترتب على عدم اعتماد الجهاز لاتفاقية الترابط عدم نفاذها.
مادة (64):
يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات بجودة تقديمها وبطريقة تضمن استمرار ذلك دون انقطاع، كما يلتزمون والتابعون لهم وكذلك مستخدمو خدمات الاتصالات بعدم استخدام أي أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من كل من الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى، ولا تسرى تلك الموافقة على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيونى.
ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها الدستور والقانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة بأن يوفر عند إنشاء أو إجراء تعديل على شبكة الاتصالات المرخص له بها على نفقته داخل هذه الشبكة كل الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات التي تتيح طبقاً لأحكام الدستور والقانون للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ممارسة اختصاصها، على أن يتزامن بدء تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة لهذه الإتاحة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلاؤهم وموزعوهم التابعون لهم بعدم تسويق خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن المستخدمين.
مادة (71):
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأى كيفية، بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتاً.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر والغرامة.
مادة (72):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:
1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.
2- إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.
3- تقديم خدمات الاتصالات.
4- تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأى طريقة كانت.
ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استعملت.
مادة (76):
مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات.
2- تعمد إساءة استعمال أجهزة ونظم الاتصالات بغرض إزعاج أو مضايقة غيره أو بغرض الإضرار بأى طريقة بأجهزة أو نظم اتصالات الغير أو تعطيلها عن أداء وظيفتها ولو مؤقتا.
3- حاز أو ركب أو شغل أو استخدم أي أنظمة أو تقنيات أو برمجيات تتيح لمستخدمها تغيير هوية رقم المتصل أو تغيير صوته أو المكان الذي يتم منه الاتصال بقصد تضليل الجهات الرسمية أو الإضرار بالغير.
مادة (77):
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:
1- استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل.
2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أي أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومى.
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
مادة (78):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها أو تجاوز حدود الحيز الترددى المرخص له به.
ونص مشروع القانون في المادة (83) على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية أو التدابير الإنشائية المشار إليها في المواد (6)، (35)، (36)، (37) من هذا القانون، وتحكم المحكمة، فضلاً عن ذلك، بإزالة أسباب المخالفة، وتتم الإزالة بمعرفة المخالف في المدة التي يحددها، وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه، وفى جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف.
مادة (84):
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المواد (21 «فقرة ثالثة») و(28 البندين «3، 1») و(39)، و(59 «فقرة ثانية») من هذا القانون، وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
مادة (85):
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز سبعمائة ألف جنيه كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات المرخص له بها.
ويعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال القيمة التي حصل عليها كل من خالف أسعار خدمات الاتصالات المتعمدة من الجهاز.
ونص مشروع القانون على أنه يضاف للمادة (13) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 بند جديد برقم (19)، وتضاف لذات القانون مواد جديدة بأرقام 44 مكرر، و67 مكرر، و86 مكرر تكون نصوصها على النحو التالى:
مادة (13) البند (19):
وضع لائحة تتضمن الجزاءات المالية والإدارية التي يوقعها الجهاز.
مادة (44) مكرر:
لا يجوز حيازة أو تركيب أو تشغيل أو استخدام أية أنظمة أو تقنيات أو برمجيات تتيح لمستخدميها تغيير هوية رقم المتصل أو تغيير صوته أو المكان الذي يتم منه الاتصال.
مادة (67) مكرر:
يحظر قطع أو تعطيل كل أو بعض أنواع خدمات الاتصالات أو وقف تشغيلها كليا أو جزئيا إلا بناء على قرار يصدر بذلك من رئيس الجمهورية على اقتراح من مجلس الوزراء، ويقدم مجلس الوزراء تقريراً تفصيليا لمجلس النواب بالأسباب التي دعت إلى ذلك.
ولا يجوز بأى حال من الأحوال قطع أو تعطيل خدمات اتصالات الإغاثة والطوارئ.
مادة (68) مكرر:
يجوز التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها بالمواد (75)، (76)، (78)، (80)، (84)، (85) من هذا القانون، وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور حكم بات فيها، ويشترط للتصالح قبل رفع الدعوى الجنائية أن يسدد المتهم مبلغاً يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها.
Bahy Hassan