علماء: التدخين وبيع السجائر «حرام شرعًا».. وعلى الدولة منعه

كتب: بسام رمضان الأحد 06-07-2014 18:18

أجمع العلماء المعاصرون على حرمانية السجائر والتدخين، وعلى رأسهم دار الإفتاء المصرية، واللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، وآخرون كالدكتور أحمد عمر هشام، ومفتي السعودية السابق، عبدالعزيز بن باز.

وكانت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتورنـصـر فـريـد واصـل، مفتي الجمهورية الأسبق، أصدرت«حكمًا شـرعيًا بالحرمة القطعية للتدخين وذلك في فتواهـا الصـادرة في 25 جمادى الأولى لعام 1420 هـ الموافق 5 سـبتـمبر 1999، وجاء فيهـا أن العلم قد قطع في عصرنا الحالي بأضرار اسـتخدامات التبغ على النفس، ولقد حرم الإسلام على كل مسـلم كل ضـار، لكى يحفظ على المسلم نفسـه ودينه وعقله ومـاله وعرضـه».

وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جماعة الأزهر الأسبق، إن «الإسلام يحل الطيبات ويحرم الخبائث ويدعو المؤمنين أن يكونوا أقوياء لا أن يعفوا قوتهم بالتدخين وغيره من العادات الضارة التي تضعف الصحة والعقل، وتورث الفتور والإدمان، وخطورة التدخين لا تكمن في كونه مسكراً فهو غير مسكر، ولا في غلاء سعره عند البعض، ولا في الأضرار الصحية الواضحة فيه فحسب، وإنما تكون خطورته في سرعة الإدمان بالنسبة للمدخنين، وفي سرعة انتشارها وإمكانية تعاطي الدخان في كل وقت، وإذا اتضح لنا هذا فإن الإسلام يقول: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، وقال تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، وهذه النصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة حين تواجه بالأضرار السابقة لا شك أن مقدماتها تنتج لنا نتيجة واحدة وهي أن التدخين حرام».

وفي السياق ذاته رأى الشيخ عطيه صقر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقًا، أن «مكافحة التدخين سواء أكان حرامًا أو مكروهًا أمر يقره الإسلام لأنه يجب للمسلم أن يكون قويا كاملا في كل نواحيه الصحية بوجه عام، وقد جاء في ذلك قول النبي: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز)، ومن هذا المنطلق نقول: إن مكافحة التدخين تقوم على دعامتين أساسيتين هما الوقاية، والعلاج».

وتابع: «والوقاية: تستهدف الحيلولة دون الوقوع في خطره، كما تحول دون الاستمرار فيه، والعلاج: هو محاولة إنقاذ من وقعوا في براثن الخطر، ومن أساليب الوقاية: التوعية في المدارس والهيئات والمنظمات والنقابات للطلاب والعمال والموظفين، والتوعية تكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن وسائل العلاج تدخل السلطة بإصدار التشريعات المختلفة لمقاومة التدخين، بمنع بيع السجائر لصغار السن وتفضيل غير المدخنين على غيرهم في تولي المناصب القيادي، وبمنع التدخين في الأماكن العامة كالحدائق ووسائل المواصلات وبالحد من إنتاج الدخان وترويجه، وذلك بفرض الضرائب على المنتجين والمستفيدين منه، وبمنع ظهور المدخنين على شاشات التليفزيون والسينما، وبمنع الإعلانات عن أنواع السجائر المختلفة».

كما أوضح الشيخ الراحل محمود شلتوت، شيخ الأزهر السابق، أن «من قواعد الإسلام العامة أنه يحرم ما يحرم، حفظًا للعقيدة أو للعقل أو للمال أو للعرض، وإنه بقدر ما يكون للشيء من إضعاف ناحية من هذه النواحي يكون تحريمه أو كراهته، فما عظم ضرره عظمت حرمته وما قل ضرره قلت حرمته، والإسلام يرى أن الصحة البدنية لا تقل في وجوب العناية بها عن ناحية العقل والمال، وكثيراً ما حرم الإسلام المباح إذا كان من شأنه أن يغلب ضرره، بل نراه يحرم العبادة المفروضة إذا تيقن أنها تضر أو تضاعف الضرر، وإذا كان التبغ (الدخان) لا يحدث سكراً، ولا يفسد عقلا غير انه له آثاراً ضارة يحسها شاربه في صحته ويحسها فيه غير شاربه، وقد حلل الأطباء عناصره، أي الدخان، وعفروا فيها العنصر السام الذي يقضي، وإن كان ببطء، على سعادة الإنسان وهنائه، إذن فهو ولا شك أذى وضار، والإيذاء والضرر خبث يحظر به الشيء في نظر الإسلام، وإذا نظرنا مع هذا إلى ما ينفق فيه من أموال كثيراً ما يكون شاربه في حاجة إليها ويكون صرفها في غيره أنفع وأجدى، إذا نظرنا إلى هذا الجانب عرفنا له جهة مالية تفضي في نظر الشريعة بحظره وعدم إباحته، ومن هنا نعلم أخذاً من معرفتنا الوثيقة بآثار التبغ (الدخان) السيئة في الصحة والمال أنه مما يمقته الشرع ويكرهه، وحكم الإسلام على الشيء بالحرمة أو الكراهية لا يتوقف في وجود نص خاص، بذلك الشيء، فلعل الأحكام وقواعد التشريع العامة قيمتها في معرفة الأحكام، وبهذه العلل، وبتلك القواعد كان الإسلام ذا أهلية قوية في إعطاء كل شئ يستحدثه الناس حكمه من حل أو حرمه، وذلك عن طريق معرفة الخصائص والآثار الغالبة للشيء فحيث كان الضرر كان الحظر وحيث خلص النفع أو غلب كانت الإباحة، وإذا استوى النفع والضرر كانت الوقاية خير من العلاج».

كما أفتى «ابن عثيمين»، في مجموعة فتاواه، أنه «لا يجوز للإنسان أن يبيع الدخان، لأن الدخان محرم، وإذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه، ولأن بيعه من باب التعاون على الإثم والعدوان».