قد يخطئ بعض الناس في تقدير أذان الفجر أو دخول وقت المغرب فقد يتناول الطعام بعد طلوع الفجر أو يفطر قبل وقت صلاة المغرب، وفى ردها على سؤال حول حكم الشرع فيمن أكل بعد الفجر ظانًّا عدم طلوعه أو أكل قبل غروب الشمس ظانًّا غروبها في رمضان ثم تبيَّن له خطؤه.. أجابت دار الافتاء بأن من أخطأ في ذلك عليه القضاء كما هو مذهب جمهور الفقهاء؛ لأنه لا عبرة بالظن البيِّن خطؤه.
واستدلت دار الافتاء بما رواه الإمام البيهقى في السنن الكبرى عن شُعَيْبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: أَفْطَرْنَا مَعَ صُهَيْب الْخَيْرِ أَنَا وَأَبِى في شَهْرِ رَمَضَانَ في يَوْمِ غَيْمٍ وَطَشٍّ، فَبَيْنَما نَحْنُ نَتَعَشَّى إِذْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ صُهَيْبٌ: «طُعْمَةُ اللهِ؛ أَتِمُّوا صِيَامَكُمْ إِلَى اللَّيْلِ وَاقْضُوا يَوْمًا مَكَانَهُ».
في سؤال عن المرأة المرضع، أجابت دار الإفتاء: يجوز لها الفطر إذا لم تكن لديها القدرة على الصيام، فإذا أفطرت لخوفها على نفسها يكون عليها القضاء فقط عن كل يوم يومًا من غير فدية، وإذا أفطرت خوفًا على ولدها يكون عليها القضاء مع الفدية عن كل يوم أفطرته مقدار إطعام مسكين.
وأضافت، مقدار إطعام المسكين: يقدر إطعام المسكين بصاعٍ من غالب قوت أهل البلد كالقمح أو الأرز مثلًا عن كل مسكين، كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع بالوزن بالنسبة للقمح 2.500 كجم، وبالنسبة للأرز المصرى بحوالى 2.750 كجم ومن كان عسيرًا عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ من غالب قوت البلد، والمُدُّ يساوى ربع الصاع، وقدره 700 جرامٍ من الأرز تقريبًا عن كل مسكين، وذلك تقليدًا للشافعية.
وعن حكم إخراج القيمة في الفدية، قالت: يجوز إخراج الحبوب نفسها أو قيمتها للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام، والله تعالى أعلى وأعلم.