أكدت جيهان عبد الرحمن –القائم باعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة – ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتزم تخفيض الحد الأقصى للاجور والذي يبلغ نحو 42 الف جنيه شهريا لكل قيادة حكومية .
وقالت جيهان في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» عقب خطاب الرئيس بحفل تخرج الكلية الحربية ان الرئيس وجه رسالة قوية لكل القيادات الحكومية التي تتهرب من ارسال بياناتها واقرارات الذمة المالية الخاصة بها الى جهاز التنظيم والادارة ،بتطبيق الحد الاقصى على نفسه أولا .
ولفتت الى ان مضمون هذه الرسالة هى ان حب الوطن اولا واهم من الاجور والرواتب و الامور المالية .واضافت بان الرئيس قد يصدر قرارا بتعديل الحد الاقصى للاجور وتخفيضه بما يتراوح بين 20 الف جنيه و30 الف جنيه شهريا .وتابعت بأن اجمالي راتبها الشهري الذي تتقاضاه من رئاسة جهاز التنظيم والادارة يبلغ 7 الاف جنيه فقط .
وقالت ان مطالبة السيسي لوقف جميع المطالب الفئوية وعدم الاستجابة لها يعتبر في مصلحة الجهاز الاداري للدولة ومصلحة الدولة العليا .واضافت بان الجهاز المركزي سيضرب بيد من حديد من اجل تطبيق الحد الاقصى للاجور على نحو 20 الف قيادة حكومية بداية من درجة مدير ومرورا بالوزراء و رئيس مجلس الوزراء و رئيس الجمهورية .
واكدت ان الموعد النهائي لتلقي اقرارات الذمة المالية للقيادات الحكومية ستكون في 31 ديسمبر 2014 ،لافتة الى ان العقوبات جاهزة للمتهربين من اقرارات الذمة المالية .وقالت ان عملية التطبيق للحد الاقصى ستكون وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2012 بالقواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأقصى للأجور، والتى تسرى على العاملين المدنيين بالدولة المطبق عليهم القانون 47 لسنة 78 والعاملين بالقطاع العام، الخاضعين لأحكام القانون 48 لسنة 78 والعاملين بالهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية، والعاملين المخاطبين بقوانين خاصة أوكادرات خاصة، مثل الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة الشرطة، والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة قناة السويس والبنك المركزى المصرى، والبنوك العامة وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى.
وحول العقوبات للمتهربين من تطبيق الحد الاقصى ،قالت بالنسبة للمتهربين من تطبيق الحد الأقصى سيواجهون عقوبات وفقاً للقانون رقم 242 لسنة 2011، وتنص على أن كل من يمتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة الثانية فى الميعاد المحدد فيها، أو عدم رد المبالغ المنصوص عليها فى ذات المادة، يعاقب بغرامة لا تقل عن 25%، ولا تجاوز 100% مما حصل عليه من دخول بالزيادة على الحد الأقصى، المقرر فى المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون، مع إلزامه بسداد الغرامة ورد ما تتقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الأقصى إلى الجهة الإدارية التى يتبع لها، وعلى تلك الجهة توريد المبالغ إلى الخزانة العامة خلال 10 أيام من تاريخ سدادها وردها.