متهم بـ«خلية مدينة نصر»: لعنة الله على النيابة.. و«شحتو»: اتهمتنا بالكفر

كتب: فاطمة أبو شنب الأربعاء 04-06-2014 14:34

استأنفت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأربعاء، محاكمة ٢٦ متهماً فى قضية «خلية مدينة نصر الإرهابية»، بالاستماع إلى مرافعة الدفاع الذى قال إنه لا يوجد تشريع يسمح لضباط الشرطة بالعمل فى أى مكان، وإن وزير الداخلية الأسبق، سبق وأصدر قرارا بإلغاء جهاز أمن الدولة.

وطلب الدفاع من المحكمة تكليف النيابة بضم القرار إلى ملف القضية لعدم تمكنهم من التوصل إليه، مبديا اندهاشه من جمع أحد ضباط الأمن الوطنى تحرياته ومعلوماته عن المتهمين داخل مصر وخارجها وبالتحديد في دولة ليبيا، والذى قال فيها إن المتهمين متورطون في التعدى على السفارة الأمريكية في ليبيا، والمعروف أن التحريات الخارجية تكون اختصاص جهاز المخابرات، وبهذا خرج ضباط الأمن الوطنى عن نطاق صلاحيتهم، مما يؤدى إلى بطلان هذه التحريات.

عقدت الجلسة في الحادية عشرة و45 دقيقة، باعتلاء هيئة المحكمة المنصة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى، وأسامة عبدالطيف، وأمانة سر أحمد جاد، وأحمد رضا، بإثبات حضور المتهمين.

وقدم المتهم عادل شحتو خطابًا إلى المحكمة طلب فيه عرضه على مستشفى المعادي، لعمل أشعة رنين مغناطيسي على العمود الفقري، لعدم توافر هذه الأشعة بمستشفى السجن.

ووافق القاضي على طلب بسام السيد، المتهم السابع بالتحدث، وقال إنه لا يعترف بهذه المحكمة، ويجعل الله لعنته على النيابة العامة، التي قالت عنهم في مرافعتها إنهم كافرون، ويستحلون الدماء، طالبا النيابة بتبرير سبب وصفهم بهذا إلا أن ممثل النيابة طلب من المحكمة إثبات ما قاله المتهم إلا أن الدفاع التمس من المحكمة عدم إثبات ما قاله المتهم، وعقب المستشار شعبان الشامي، قائلا: هذا الكلام يعرض المتهم للمساءلة الجنائية، والمحكمة ستصدر قرارها بشأن ما قاله بعد المداولة».

بينما قال المتهم عادل شحتو، «النيابة تتهمنا بالكفر وإننا خوارج، ولو أن المحكمة متواطئة مع النيابة في الموافقة على كلامها»، فقاطعه القاضي بأنه لا يقبل هذا القول، ونبه على المتهمين تقديم طلباتهم للدفاع لعرضها على المحكمة بطريقة قانونية، فرد «شحتو» قائلًا: «حكم المحكمة هو في الأول أو الآخر لله الذي أصدر حكمه قبل بدء الخلق».

وأثبتت المحكمة حضور علاء الدين متولى، دفاع المتهمين بسام السيد، وهيثم السيد، والذى بدأ مرافعته بالدفع بعدم دستورية الفقرة الثامنة من القانون رقم 6 لسنة 2012، والصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتعديل نص المادة 26 من قانون الأسلحة والذخيرة الخاصة لعدم جواز النزول بالعقوبة في جرائم الأسلحة، لعدم عرض هذا القانون على مجلس الشعب.

والتمس الدفاع براءة المتهمين تأسيسًا على بطلان القبض والضبط والتفتيش، إضافة إلى بطلان كل تحريات ضباط الأمن الوطنى المرفقة بالقضية، وإذن النيابة العامة الصادر بضبط المتهمين.

وأشار الدفاع إلى أن أوراق القضية تحوي تحدّث المتهمين عن فريضة من فرائض الله، هي الجهاد في سبيل الله في فلسطين والعراق ومالي، وليس في مصر، لأنها ليست مسرحًا للجهاد.