أصدرت اللجنة القانونية لتعديل مشروعي قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، الأربعاء، مذكرة إيضاحية حول مشروع القانون بشأن مجلس النواب.
وجاء في مقدمة المذكرة: «للثورات سمتان، اقتلاع نظام سابق أثار ضجرًا تحول غضبًا وانتهى صدامًا، تليه مرحلة بناء تقيم قواعد نظام جديد يلزم أن يكون تعبيرًا صادقًا لمطالب القوى التي نادت ثم قادت أو اشتركت في الثورة على النظام القديم».
وتابعت المذكرة: «تعيش ثورة مصر 25 يناير / 30 يونيو مرحلة البناء في ضوء خارطة طريق تلتزم بالمطالب الحقة للثورة وتتحصل أساسًا في توفير ركائز حكم رشيد أصبح حقًا أصيلاً للمواطن يقابله التزام واجب تحقيقه من كل قائم على شأن من الشؤون العامة، ولعل أول متطلبات الحكم الرشيد أن يقوم على أمانة تمثيل الشعب، والتعبير عن حقيقة إرادته فئة من خيار المجتمع المنتمين إلى مختلف أطيافه وفئاته. ومن هنا كانت أهمية الأحكام التي تضمنها قانون مجلس النواب، فمن خلالها تصاغ العلاقة بين المواطن وبين من يرغب في اختياره، بإرادة حرة لا تشوبها شائبة، نائباً عنه يشعر بآلامه ويعبر عن آماله».
وقالت المذكرة الإيضاحية، إنه على هدى تكييف هذه العلاقة بأنها أمانة يكون التفريط فى متطلباتها أو الإهمال فى أدائها خيانة لها، صيغت أحكام مشروع القانون المرافق الذي يقوم، في الجملة، على المحاور الأساسية الآتية:
1. حدد المشروع عدد مقاعد البرلمان بـ 540 مقعدًا بالانتخاب السري المباشر. مع تنظيم ممارسة رئيس الجمهورية لاختصاصه بالنسبة لتعيين عدد لا يتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين.
2. اعتمد المشروع الجمع بين نظام الانتخاب الفردي (420 مقعدًا) والقوائم الانتخابية المغلقة المطلقة (120 مقعدًا)، وأجاز للمستقلين والحزبيين الترشح على أي منهما، وجعل تمثيل بعض الطوائف أو الفئات نوعًا من التمييز الإيجابي يتعين الالتزام به لقبول أوراق القائمة.
3. تضمن المشروع تعريفًا دقيقاً للفلاح والعامل وذي الإعاقة والمقيم بالخارج، بما يضمن تمثيلهم بالمجلس، انتخاباً أو تعييناً، في أول مجلس نواب تال للعمل بالدستور القائم. كما يَسَّرَ في إجراءات تقديم القوائم وجعل مبلغ التأمين للقائمة ككل ثلاثة آلاف جنيه تدعيمًا للأحزاب وللطوائف التي أوجب الدستور تمثيلها.
4. وقد راعى المشروع أن يتم تقسيم الدوائر الانتخابية بقانون مستقل يلتزم بالموجبات الدستورية في التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، ويحدد عدد مقاعد النظام الفردي الخاصة بكل محافظة بقسمة متوسط عدد السكان والناخبين في المحافظة على الوزن النسبي للمقعد. ويقصد بالوزن النسبي للمقعد الواحد، متوسط حاصل قسمة مجموع عدد السكان والناخبين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين مقسوماً على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي.
(المقاعد الفردية للمحافظة = عدد سكان المحافظة + عدد الناخبين المقيدين ÷ 2 ) الوزن النسبي للمقعد.
والوزن النسبي للمقعد = عدد سكان الجمهورية + عدد الناخبين بها ÷ 2 (عدد مقاعد مجلس النواب الخاصة بالنظام الفردي).
ويزيد أو ينقص عدد المقاعد الفردية المخصصة لكل محافظة وفق ما يحقق الصالح العام، كمراعاة طبيعة بعض المحافظات الحدودية، أو اعتبارات تنوع المكونات السكانية، أو تمثيل بعض المناطق التي لم تكن ممثلة في البرلمان من قبل، أو لتحفيز التوطن في المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يتم تحديد عدد المقاعد المخصص لدوائر القوائم وفق ذات الطريقة بمراعاة عدد السكان والناخبين بالدائرة والوزن النسبي للمقعد بها .
5. وتنفيذاً لأحكام الدستور، فقد تضمن المشروع أحكاماً تكفل تدابير تضمن تمثيلا مناسبا للمرأة في مجلس النواب كما تكفل تمثيلاً ملائماً لكل من العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الاعاقة والمصريين المقيمين في الخارج، وذلك على النحو الوارد بالمادة رقم (5) من مشروع القانون.
6. وقد التزم المشروع بحكم المادة رقم (110) من الدستور فأوجب استمرار العضو بالصفة التي ترشح على أساسها، وقرر سقوط عضويته متى فقد هذه الصفة، واستثنى من ذلك المرأة، فلا تسقط عضويتها، حيث راعى المشروع أن صفة المرأة هي الأولى بالاعتبار والرعاية، وكذلك احتراماً لحق الناخب واختياره فلا يجوز أن يغير العضو انتماءه الحزبي أو يتخلى عنه أو يصير المستقل حزبيًا.
7. أوجب المشروع على طالب الترشح أن يكون طلب ترشحه مصحوباً ببعض المستندات، اعتبرها أوراقا رسمية في تطبيق قانون العقوبات، مثل بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية، وأناط باللجنة العليا للانتخابات تحديد كيفية نشره، بحسبان أن كل ذلك يكفُل حق الناخب في المعرفة، وصحيفة حالته الجنائية وبيان ما إذا كان مستقلاً أو منتمياً إلى حزب، وبيان اسم الحزب المنتمي إليه، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصّر، واعتبر جميع الأوراق والمستندات التي يتقدم بها المترشح أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
8. حدد المشروع ضوابط لممارسة رئيس الجمهورية اختصاصه في التعيين، فاشترط أن تتوفر فيمن يعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعيّن الرئيس عدداً من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في ذات الفصل التشريعي وخسرها.
9. أوضح المشروع بدقة حقوق وواجبات النواب، فنص على تمتعهم بالحصانة البرلمانية، والاحتفاظ لمن كان منهم موظفا عاما بوظيفته، وزيدت مكافأة العضويـة، فأصبحت خمسة آلاف جنيه بدلاً من ألف جنيه، ووضع لمجمـوع ما يتقاضاه من المجلس حداً أقصى، بالإضافة إلى بعض تسهيلات العضوية الأخرى.
وبالنسبة لواجبات النواب، أوجب أن يؤدي النائب القسم بالصيغة المنصوص عليها في القانون، وحظر تعامله بالذات أو بالواسطة في أموال الدولة، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها من المناصب، كما حظر التعيين المبتدأ للنواب في بعض الوظائف متلافيا في ذلك بعض عيوب القانون القديم.
10- نظم المشروع الأوضاع التي يشتبه أن تتضمن تضارباً للمصالح بين النائب والدولة، نزولاً على دواعي الشفافية وإعمالاً لمتطلبات الحكم الرشيد واحتراماً لالتزامات مصر الدولية بحكم انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فاوجب على من يملك من النواب أسهما أو حصصا في شركات أن يفصل ملكيته لها عن إدارتها، وبيّن القانون كيفية إجراء هذا الفصل، ونظم شراء الأسهم والحصص في حالات محددة، كما حظر تقديم الأعمال الاستشارية بأجر أو بغير أجر.
وأوجب في جميع الأحوال أن يكون تعامل النائب بالسعر العادل دون مزايا تفضيلية، الأمر الذي ينطبق أيضًا على ما يَعقِدُهُ من قروض أو يحصل عليه من تسهيلات ائتمانية، واعتبر المشروع أن أي مخالفة من العضو للأحكام الورادة في الفصل الخاص بواجبات العضوية يُعد إخلالاً بواجبات العضوية في تطبيق حكم المادة 110 من الدستور.