أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قرارًا بقانون بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية، اعتبارًا من أول يوليو سنة 2014 بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2014 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حدود، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
وقال السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إنه «يُقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون، العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة، الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت».
وأضاف «بدوي»: «وفقًا لأحكام هذا القانون، فإنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة، التي تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2014 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه».
وأشار إلى أنه «يراعى في هذا الصدد أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أُدّيَ إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها».