مبارك يلجأ لـ«دستور 30 يونيو» لاستئناف حكم سجنه

كتب: اخبار الأربعاء 28-05-2014 20:08

قدم فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، مذكرة إلى المستشار مصطفى خاطر، المحامى الأول بنيابة شرق القاهرة الكلية، لاستئناف الحكم الصادر ضده بالسجن 3 سنوات، ونجليه «علاء وجمال» بالسجن 4 سنوات، فى القضية المعروفة إعلامياً، باسم «القصور الرئاسية».

واستندت المذكرة إلى ما نص عليه دستور ثورة 30 يونيو، فى الفقرة الثانية من المادة 96، والتى تعطى الحق للمحكوم عليه فى جناية أن يستأنف الحكم بدلاً من اللجوء إلى محكمة النقض، فى سابقة قانونية، خاصة أنه لم يصدر بعد قانون ينظم ذلك.

وجاء فى المذكرة- حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها- أن «النص الدستورى صالح للتطبيق على المحكوم عليهم (فى إشارة إلى مبارك ونجليه) دون حاجة إلى صدور تشريع أدنى يقرر هذا الحق، طالما لم يصدر حتى الآن قانون خاص ينظم إجراءات استئناف أحكام محكمة الجنايات».

وأضاف «الديب» فى مذكرته أن «الحق فى الاستئناف على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، قد تقرر بنص صريح فى الدستور الذى يعد هو المصدر الأول للتشريع قبل قواعد الإجراءات الجنائية، ومادام المشرع لم يصدر حتى الآن تشريعا خاصا بهذا النوع من الاستئناف يتضمن قواعد مغايرة للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يجب القياس على تلك القواعد العامة».

وتابع أن «المادة 406» من قانون الإجراءات الجنائية، الواردة فى الباب الثانى من الكتاب الثالث من هذا القانون، تنص على أن يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم، خلال 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى.

وقال فى مذكرته: «فيما يتعلق بالمحكمة المختصة بنظر الاستئناف، فإن المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية تتيح أن تنظر الاستئناف دائرة جنايات أخرى».

وأضاف «الديب» أن المادتين «406 و167» تؤكدان حق «مبارك»، ونجليه فى الاستئناف قبل مرور 10 أيام على صدور منطوق الحكم، والتى سيكون آخرها السبت المقبل 31 مايو، وتكون المحكمة المختصة بنظر الاستئناف دائرة أخرى من دوائر محكمة الجنايات المختصة، وهى محكمة جنايات شمال القاهرة.