«الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول»، هكذا نصت المادة 34 من الدستور المصرى، موضحة حالات نزع الملكية الخاصة وفقا للمنفعة العامة، التى تم تطبيقها على قرار نزع ملكية أراضى قرية المريس الزراعية.
وأوضح الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى أن مبدأ المنفعة العامة ليس مطلقا، وإنما يتطلب تحديد معايير واضحة وبواعث وأهداف تؤكد أن نزع ملكية هذه الأرض أو تلك سيحقق المنفعة دون أدنى شك، وأشار إلى أن قرار نزع الملكية للمنفعة العامة يجب أن يصدر بقانون من السلطة التشريعية ويخضع لرقابة القضاء للتأكد من مبررات نزع الملكية ومعايير المنفعة العامة.
وقال درويش: «اعتادت الحكومة منذ 20 عاماً مضت على إصدار قرارات بنزع الملكيات الخاصة دون أن تسلك الطرق القانونية أو الدستورية، لأغراضها الخاصة مثل بيعها لأصحاب رأس المال والمستثمرين الأجانب، وبالتالى فإن أغلب القرارات التى أصدرتها الحكومة باطلة»، ووصف تلك القرارات بأنها تشبه قرارات التأميم، واستشهد بقرارات عزبة خير الله وجزيرة الوراق، التى أصدرها محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق وعاطف عبيد رئيس الوزراء السابق، مؤكدا أنهما تعمدا إصدار تلك القرارات فى يوم عطلة رسمية ليتم التعتيم عليها.
وعن قرار نزع ملكية الأراضى الزراعية بالمريس لإنشاء مشروع المرسى السياحى، أوضح درويش أن المشاريع السياحية لا تدخل ضمن المنفعة العامة خصوصا إذا كانت ستقام على الأراضى الزراعية، وأشار إلى أن المشاريع التى ينطبق عليها قانون المنفعة العامة هى المشاريع الخدمية التى تفيد الشعب وأهل البلد أولا، مثل الكبارى أو الترع أو الطرق الرئيسية، وبشرط عدم توافر بديل يغنى عن نزع الملكية.