حيثيات النصب بـ«مشروع النهضة»: مرسي كذب في وعوده وأطاح بسيادة القضاء

كتب: نبيل أبو شال, ناصر الشرقاوي الجمعة 10-01-2014 04:52

أودعت محكمة جنح برج العرب، برئاسة المستشار أحمد ياسر، رئيس المحكمة، الخميس، حيثيات الحكم في القضية رقم 9879 لسنة 2013 جنح برج العرب، التي صدر فيها الحكم غيابيًا بعدم الاختصاص محليًا بنظر الدعوى المرفوعة من المحامي سمير صبري ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي يتهمه فيها بالنصب والاحتيال على الشعب في برنامجه الانتخابي وطرح المشروع الوهمي المعروف باسم «النهضة»، حيث أوضحت في حيثياتها أن مرسي «كذب في وعوده وأطاح بسيادة القضاء»، بحسب المحكمة.

وتضمنت الحيثيات أن «المتهم تقدم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد أن قدم وعودًا للشعب المصري العظيم من ضمنها أن يكون خادمًا له وأن يلغي جميع أنواع التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس، وتعهد بحل مشاكل يومية وتكوين فريق من المستشارين ووزراء من جميع القوى الوطنية باختلاف انتماءاتها وتعهد بحل مشاكل كثيرة يعاني منها المجتمع وتعهد بتنفيذ البرنامج الرئاسي المنبثق من (مشروع النهضة) وتحقيق أهداف الثورة والقصاص لأهالي الشهداء، وتعهد بأنه إذا خرجت الجماهير تطالب بإسقاطه سينفذ إرادة الشعب بالإضافة إلى عدم نقص حصة المياه المخصصة لمصر وعدم استغلال الدين في السياسة ووعد المتهم باستثمارات تصل إلى 200 مليار دولار».

وأضافت الحيثيات أنه «بعد فوز المتهم في الانتخابات الرئاسية فشل وظهر كذب كل الوعود والتصريحات والمشاريع التي تحدث عنها، وتحقق بذلك ركن الاحتيال للوصول إلى حكم البلاد، وأنه سبق أن وعد بتكوين جمعية تأسيسية لوضع الدستور والتي لم يبق فيها سوى التيارات الإسلامية».

وأشارت الحيثيات إلى أن «الرئيس المعزول أطاح بسيادة القضاء، وحصن تأسيسية القوى الاسلامية، وحشد الإخوان أمام دار القضاء لتأييده وأصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا، مما أدى إلى انقسام الشعب وتخبط القرارات وتدهور الاقتصاد المصري وتدهور الحالة السياسية في البلاد، وانتهاك حقوق الإنسان من جراء هذا الحكم الذي أسفر عن عدة كوارث أهمها مقتل الجنود المصريين في رفح وأحداث محمد محمود، والإعلان الدستوري الكارثي وإقالة النائب العام وعدم التوافق على الدستور، والاشتباكات التي اندلعت أمام قصر الاتحادية، ونيته في عزل 3500 قاضي من خلال تخفيض سن المعاش للقضاة، وكارثة قطار أسيوط واختطاف الجنود المصريين السبعة، وانتهاك حرية الإعلام والصحافة بتقديم بلاغات ضد عدد من الصحفيين والإعلاميين ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي».

وأوضحت المحكمة في الحيثيات أن «المتهم لم يمثل بجلسة المحاكمة ومن ثم بات الحكم غيابيًا في حقه عملًا بنص المادة 238/1 إجراءات جنائية، وتمهيدًا لقضاء المحكمة يتعين على المحكمة أن تتحرى اختصاصها قبل أن تتطرق إلى فحص موضوع الدعوى، فإن تبينت عدم اختصاصها فإن لها أن تقضي به من تلقاء نفسها، ومن المقرر أن المدعي يلتزم بطرح دعواه على المحكمة التي خولها له القانون نظرها، ولا يجوز له أن يرغم على المثول أمام محكمة أخرى وقواعد الاختصاص إلزامية للقاضي، فإذا ثبت له اختصاصه بالدعوى تعين عليه أن يقضي فيها، فإن امتنع ارتكب جريمة، وإذا ثبت له أنه غير مختص بها تعين عليه أن يقرر ذلك ويخرج الدعوى من حوزته، فإن قضي فيها كان قضاؤه باطلاً، وليس من شأنه أن يجعل الحكم منعدمًا لأن اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى الجنائية شرط لصحة الحكم لا لوجوده قانونا».

وبالنسبة للاختصاص المكاني، أوضحت الحيثيات أنه «يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أوالذي قبض عليه فيه وهذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينهما وذلك وفقًا لنص المادة 217 إجراءات جنائية»، ومن المقرر أن محل الاقامة هو المكان الذي يقيم فيه المتهم وهو المكان الوحيد الذي يحدد الاختصاص إذا كان المكان الذي ارتكبت الجريمة فيه والمكان الذي قبض على المتهم فيه مجهولين أو غير محددين وتحديد محل الإقامة هو فصل في مسألة موضوعية وإذا تعددت محال الإقامة كانت جميع المحاكم التي تتبعها هذه المحال مختصة بالجريمة، لذلك فإن المحكمة دون التطرق إلى الموضوع تتحقق من اختصاصها وكان يبين من مطالعة سائر أوراق الدعوى وما حوته من مستندات».

واختتمت الحيثيات بانتفاء اختصاص المحكمة مكانيًا بالفصل في الموضوع لخلوها مما يفيد بأن المتهم قبض عليه بدائرتها أو أن الجريمة المبينة بورقة التكليف بالحضور بتلك الدائرة فضلًا عن كون المتهم غير مقيم فيها ولا يقدح في ذلك متهم محبوس بسجن برج العرب، على ما بين من إعلانه بورقة التكليف بالحضور إذ إن حبسه بدائرة المحكمة ليس إلا إقامة عرضية لا يقوم أساسًا لاتخاذه كمحل إقامة مما ينعقد به الاختصاص لهذه المحكمة فالعبرة بمكان إقامته المعتاد الذي ينحسر معه اختصاص هذه المحكمة عن نظر موضوع الدعوى عملا بنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين القضاء بعدم اختصاصها محليًا بنظرها.

وتابعت: «لذلك لا يجوز للمحكمة أن تتخذ في الدعوى القضائية أي إجراء بعد أن قضت بعدم اختصاصها بنظرها، ولذلك لا يصح مع الحكم بعدم الاختصاص إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لنظرها بدعوى أنها المحكمة المختصة لأن هذه الإحالة تنطوي على تصرف في شأن هذه الدعوى بعد أن انحسرت عنها ولاية المحكمة بالحكم بعدم اختصاصها بنظرها، وأيضًا أن قضاء محكمة بعدم اختصاصها مكانيًا بنظر الدعوى لا يكسب غيرها من المحاكم الاختصاص بنظرها إلا إذا كانت متخصصة بالفعل على مقتضى القواعد التي استنها الشارع في تحديد الاختصاص المكاني، ولا تملك المحكمة إلا إحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها وهو ما تقضي به المحكمة في منطوقها».