حذرت جماعة «أنصار بيت المقدس» القوات المسلحة والشرطة من تمرير ما سمته «دستور لجنة الـ50 العلماني النصراني الصهيوني» خلال الاستفتاء المقرر إجراؤه 14 و15 يناير المقبل، وشددت على أنها ستجعل من أفراد الجيش والشرطة «عبرة» من خلال استهدافهم بـ«عمليات استشهادية».
وقالت الجماعة، في بيان نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وبعض المنتديات الجهادية الجمعة، إن «ما ورد إلى شعب مصر من دستور علماني نصراني صهيوني، وقبل أن نتحدث عن بعض المواد المفزعة، نقول (نقسم بالله العلي العظيم أن هذا الدستور لو انتهى بالموافقة عليه لنجعلن من قيادات الجيش والشرطة عبرة لمن لا يعتبر، ولندخلن عليهم بيوتهم، ولنذبحنهم ذبحًا كالخراف)».
وأضاف البيان أن «كل العمليات الاستشهادية التي سبقت، ما هي إلا عبارة عن تأكيد استطاعتنا مواجهة أي فصيل أو أي مؤسسة أو منظمة، وكله بحمد الله وفضله».
وقالت الجماعة، في بيانها، إن «بعض مواد الدستور الجديد ما هى إلا غطاء دستوري زائف يقال عنه هراءً إنه سيحافظ على أمن مصر وشعبها»، معلقة بالقول «عجبًا لما يقولون، وعجبًا لمن يستمعون لهم».
وأضاف: «استحدث دستور (لجنة الـ50) مادة جديدة شديدة الغرابة هي المادة (64) التي تنص على أن حرية العقيدة مطلقة، أي غير مقيدة بأي ضوابط أو قيود بما فيها الضوابط الشرعية المنظمة للوضع العقدي للمجتمع».
وتابع البيان: «ولما كانت ديباجة الدستور تلتزم بالاتساق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 93 من دستور (لجنة الـ50) تلزم الدولة بالالتزام بالمواثيق الدولية، فإنه يتوجب علينا الذهاب للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لنرى ماذا يقول في هذا الشأن، حيث تنص المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده».
وأوضحت: «هذه المادة الأممية تحديدًا وما أعقبها من نصوص تفسيرية، يعلم المراقبون أنها تمثل انطلاقة لكثير من الشيعة والبهائيين والمرتدين والملحدين في بعض البلدان الإسلامية في المطالبة بحقهم في إظهار هويتهم ومعتقداتهم داخل المجتمعات السنية، كما أنها تضرب حد الردة الشرعي في العمق، فما بالنا وقد تم تضمين هذا النص صراحة في الدستور؟».
وأشار البيان إلى أن «الدستور سلب أفراد المجتمع ومؤسساته حق اللجوء للقضاء في حالة تعدي أحد الأشخاص على رموز الأمة، بل على الذات الإلهية تحت دعاوى الفن والإبداع، وقيَّد الاختصام بتحرك النيابة العامة فقط، كما قيَّد العقوبة بالتعويض المالي، ومنع أي عقوبات أخرى سالبة للحرية، كما فى المادة (67) منه، وبذلك تنتهي قضايا الحسبة من مصر تمامًا بالدستور، فضلا عن تفشي الفوضى الانحلالية والعقدية تحت مسمى الإبداع».
وأضافت الجماعة: «الخطورة الأشد تتمثل في إدخال مواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة في بنود الدستور الأصلية، ومعلوم لكل ذي بصيرة محاولات تغريب المرأة المسلمة من قِبَل الطروحات الغربية، والدستور ملأ مسودته بمصطلحات نسوية معلوم خطرها للمراقبين من قبيل ما جاء في المادة (11) المتعلقة بالتزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، ومعلوم أن الأمم المتحدة تضم لمصطلح العنف ضد المرأة (الزواج المبكر، وعدم المساواة في المواريث، وقوامة الرجل على زوجته)».
وشددت الجماعة على أن «المادة 180 خصصت ربع مقاعد المجالس المحلية للمرأة، وهي كوتة انتخابية لا توجد في أي دولة بالعالم، وخطورة هذا الأمر تتمثل في أن عدد أعضاء المجالس المحلية على مستوى الجمهورية يبلغ 54 ألف عضو، وربع المقاعد للمرأة يعنى أن هناك إلزامًا بوجود 13 ألفا و500 امرأة في المجالس المحلية على مستوى المحافظة والمركز والقرية والحي، وهذا الرقم الصادم لواقع الريف المصري، والصعيد بصفة خاصة، سيحرم كفاءات فعلية ومحبوبة بالمجتمع من الدخول للمحليات تحت قيد كوتة المرأة».