تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، الثلاثاء، نظر إعادة محاكمة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، المتهمين في قضية اللوحات المعدنية.
كانت محكمة جنايات القاهرة أجلت نظر إعادة المحاكمة، لسماع مرافعة النيابة والدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار بشير عبدالعال، وعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز التوني وعلاء البيلي، وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.
وعقدت المحكمة الجلسات الثلاث السابقة في محكمة الجنايات بالتجمع الخامس دون حضور «العادلي»، وقدم دفاعه طلبًا إلى وزير العدل بنقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة وصدرت موافقة، السبت، على طلبه.
وكشفت التحقيقات أن «نظيف» وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أي حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض للأسعار من شركات مختلفة وصولًا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وذكر أمر الإحالة أن «نظيف» و«العادلي» أضرا عمدًا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات بأن قاما بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى في أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين، على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملا المواطنين ثمن هذه اللوحات، وأنهت النيابة تلاوة أمر الإحالة بالمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقًا للمواد الواردة في قرار إحالتهما للمحاكمة الجنائية.
وواجهت المحكمة «نظيف» و«العادلي» بالاتهامات الواردة في أمر الإحالة، إلا أنهما أنكرا جملة وتفصيلًا التهم المنسوبة إليهما.
وعاقبت محكمة الجنايات في 13 يوليو2011 أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالسجن سنة مع الإيقاف لمدة 3 سنوات، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بالسجن 10 سنوات، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن 5 سنوات، ورجل الأعمال الألماني صاحب شركة «أوتش» الألمانية، بالسجن عام مع الإيقاف، وألزمتهم برد مبلغ 92 مليون جنيه وتغريمهم مبلغًا مساويًا في قضية اللوحات المعدنية، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين على الحكم الصادر ضدهما.
كانت نيابة الأموال العامة العليا وجهت للمتهمين تهم التربح للنفس دون وجه حق وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار بأموال المواطنين، وكشفت التحقيقات أن «نظيف» وافق، بالمخالفة للقانون ودون وجه حق، على تلك الصفقة، وأن «غالي» قام منفردًا بإعطاء أعمال توريد أخرى لتلك الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة رئيس الوزراء، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.