حصلت «المصرى اليوم» على نص المذكرتين المقدمتين من المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، للدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، بشأن رؤية الوزارة فى مسألة تنظيم سلطة رئيس الجمهورية فى العفو عن العقوبة، ومراجعة قرارات العفو أو تخفيفها التى صدرت فى الفترة ما بين 30 يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013 الصادرة عن الرئيس المعزول.
تضمنت المذكرة الأولى، والخاصة بتنظيم سلطة الرئيس فى العفو عن العقوبة، أن من أهم مبادئ الإدارة الرشيدة عدم وجود سلطات مطلقة أو قرارات فردية دون ضوابط وضمانات تكفل صدورها، ومن هذه السلطات التى يفترض اتباع أساليب الإدارة الرشيدة بشأنها سلطة الرئيس فى العفو عن العقوبة، باعتباره تدبيراً يصدر لشخص حُكِم عليه بصفة نهائية، بهدف إعفائه من تنفيذ باقى العقوبة، ويعد إحدى وسائل انقضائها، لكنه لا يؤثر على حكم الإدانة، وهو رخصة منحتها المادة 149 من دستور 1971 للرئيس، وتبعها ما تلاه من إعلانات دستورية، ونص عليها دستور 2012، وأتت المادة 24 من الإعلان الدستورى، الصادر فى 8 يوليو 2013 لتنص على أن يتولى الرئيس إدارة شؤون البلاد، وله مباشرة السلطات والاختصاصات الآتية؛ من بينها «العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون».
وأفادت المذكرة بأنه قد يكون من الملائم أن تبادر مؤسسة الرئاسة بإصدار قرار تنظيمى تبين فيه كيفية ممارسة هذه السلطة، وتحدد إجراءات موضوعية مجردة، لإصدار قرارات العفو فى خطوة رائدة منها لإعادة بناء علاقة المواطنين بالدولة، فضلاً عن أن هذا التنظيم وما سيحمله من تقييد ذاتى من قبل الرئاسة لسلطة الرئيس يوجه رسالة إلى أجهزة الدولة، تحثها على اتباع ذات النهج المحمود فى تنظيم أعمالها وترتيب سلطاتها لجعلها متفقة ومبادئ الشفافية والعدل والحيدة.
وأشارت المذكرة إلى أن الرئيس له حق العدول عن أى من قرارات العفو الصادرة فى الفترة الماضية، وأنه يتعين عودة من شملتهم قرارات العفو، محل المراجعة، إلى قضاء ما تبقى لهم من العقوبة المحكوم بها، بعد خصم مدة عقوبة كل منهم من المدة المحتسبة منذ صدور قرار العفو، حتى تاريخ العدول عنه اتساقاً مع فلسفة القوانين العقابية، واهتداءً بمبادئ العدالة والإنصاف.
وتضمن قرار الرئيس بشأن العفو نوعين للعفو، أولهما قرارات العفو عن المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالأعياد الدينية والقومية، وتصدر متضمنة قواعد وضوابط عامة لتحديد المخاطبين بأحكامها، واقترحت «العدالة الانتقالية» إضافة إجراءات تنظيمية لتنفيذ القرار وهى:
1- ضم ممثل للنيابة العامة إلى عضوية اللجنة العليا المنوط بها تحديد أسماء المحكوم عليهم الذين سيشملهم العفو، لإشراك مؤسسة القضاء فى تحديد من سيتم العفو عنهم، وإضفاء مزيد من الشفافية على عمل اللجنة.
2- التأكيد على نشر الكشوف المعدة بأسماء من يشملهم العفو فى الجريدة الرسمية.
3- النص على إمكانية التظلم أمام اللجنة خلال شهر من تاريخ النشر لمن يرى أنه أغفل إدراج اسمه فى القرار رغم انطباق الشروط والمعايير عليه.
أما النوع الثانى فهو قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيضها بالنسبة لمحكوم عليهم محددين بذواتهم أو محكوم عليهم فى قضايا بذاتها، فمن الملائم أن تبادر الرئاسة إلى تنظيم إصدار القرارات واتباع إجراءات تكفل الشفافية والحيدة والعدالة فى إصدارها، لتكون ضمانة تحول دون إساءة استخدام الحق فى العفو، أو استهدافه لأغراض قد لا تتفق مع الصالح العام. وتم النص على وجوب صدور هذا النوع من قرارات العفو مسبباً، لوضع أسبابه ومبرراته أمام الرأى العام والرقابة الشعبية، ويستثنى منها حالة واحدة؛ التى يترتب فيها على الإعلان عن أسباب العفو الإضرار بمصالح البلاد؛ فتنشأ لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والعدل والداخلية والخارجية، تختص بـ 3 أمور هى:
1- بحث ودراسة حالات العفو وأسبابه.
2- بحث ودراسة جواز العفو عن العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى وتقييم أسبابه.
3- بحث ملاءمة الإعلان عن هذه الأسباب من عدمها.
وذلك فى إطار اعتبارات الصالح العام والأمن القومى، على أن يكون رأى اللجنة وجوبياً، ولها أن تستعين فى أداء عملها بمن ترى من ممثلى الجهات المعنية والمختصة، بحسب ظروف كل حالة.
ونصت مذكرة وزير العدالة الانتقالية الثانية، الموجهة إلى رئيس الوزراء بشأن مراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها، خلال فترة حكم الرئيس المعزول، على أن المجتمع هو الذى يحدد اختيار التصالح، ومتى وكيف يتم، دون أن يكون ذلك جبراً أو فرضاً عليه، فإذا ما تمت إجراءات العفو عن العقوبات الجنائية بالنسبة لأشخاص استهجنت الإرادة الشعبية العفو أو التصالح معهم، خاصة فى ظل معاودتهم عداء المجتمع وترويعه؛ فهو الأمر الذى يستدعى مراجعة قرارات العفو عنهم، ومدى اتساقها مع مقتضيات الصالح العام.
وبشأن ما أثير من جدل مجتمعى حول بعض قرارات العفو، التى صدرت ما بين 30 يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013، وما صاحبها من شك فى الأغراض المبتغاة منها، وأنها قد لا تكون تستهدف صالح المجتمع، وتأكدت هذه الشكوك؛ إذ تبين أن من هذه القرارات ما تضمن أسماء أشخاص نُسب إليهم ارتكاب جرائم قتل وترويع استهدفت المواطنين الأبرياء وبعضاً من رجال السلطة العامة أثناء تأدية مهامهم.
وحال كون قرارات رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة؛ ومنها القرارات المذكورة، من أعمال السيادة، شأنها شأن الأعمال الصادرة عن سلطات الدولة، يتعين أن تستهدف تحقيق الصالح العام، و(يستطيع القضاء أن يوسع أو يضيق من نطاق هذه النظرية وما تفرضه من حصانة وفق تغيرات الظرف السياسى والاجتماعى)، فإن تدارك ما أصابها من عوار يلزم تقديره ومعالجته بذات أداة إصداره؛ فإذا كان الرئيس قد قرر العفو فهو من سيقدر مخالفته لشرعة تقرير الاختصاص بالعفو، ومدى إضراره بصالح المجتمع، ويكون له إذا تبين شيئاً من ذلك أن يصدر قراراً سيادياً بالعدول عن هذا العفو أو إلغائه.
وتجدر الإشارة فى هذا المقام إلى أنه متى ارتأى الرئيس العدول عن أى من قرارات العفو التى صدرت فى الفترة المشار إليها يتعين أن يعود من شملتهم قرارات العفو محل المراجعة إلى قضاء ما تبقى لهم من مدة العقوبة المحكوم بها، بعد أن تستنزل المدة الزمنية المحتسبة من تاريخ صدور قرار العفو، وحتى تاريخ العدول عنه من مدة العقوبة المحكوم بها على كل منهم، اتساقاً مع فلسفة القوانين العقابية، واهتداءً بمبادئ العدالة والإنصاف.
وإزاء ما تقدم تم إعداد مشروع القرار المرفق تنفيذاً لما أوصى به مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 21 نوفمبر الجارى، متضمناً تشكيل لجنة تضم الجهات المعنية لمراجعة ودراسة قرارات العفو المشار إليها، وحصر الحالات التى لم يكن العفو عنها مبتغياً تحقيق الصالح العام وأضر بمصالح البلاد الداخلية أو الخارجية، وإعداد بيان بها تمهيداً لعرض الأمر على الرئيس لاتخاذ ما يراه محققاً لصالح البلاد.