من ناحية أخرى، وافق الوزير على المذكرة المعروضة عليه من المستشار القانوني للوزارة وطبقاً للقانون واللوائح المنظمة بالدولة، بشأن الموافقة على تنفيذ فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، في أول يونيو الماضي، والتي قررت حصول العامل على حقه في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية دون الحاجة إلى اللجوء إلى فض المنازعات، أو المحاكم المختصة، التزاماً بالحجية المطلقة لحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 6 مايو 2000، في القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية دستورية، والتي قضت بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز 4 شهور، ما لم يكن هناك منازعة جدية بشأن هذا المقابل، استحقاقاً، ومقدارًا، وسيطبق هذا القرار على كل الجهات التابعة للوزارة في ضوء الضوابط والقواعد الواردة بالفتوى.