قال المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، إن الوزارة بصدد الانتهاء من المسودة الأولية لمشروع قانون الإرهاب الجديد، ولفت إلى أنه سيتم تقديمه خلال الأسبوع الجارى، أو الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، إلى مجلس الوزراء.
وأضاف «عبدالحميد» فى تصريحات خاصة لــ«المصرى اليوم» أن مشروع القانون الجديد يتضمن تشديد كافة العقوبات الموجودة به، مشيراً إلى أن اللجنة التشريعية بالوزارة ستناقشه غداً الثلاثاء.
من جانبه، قال المستشار عادل الشوربجى، مساعد وزير العدل، إنه لم يتحدد موعد نهائى للانتهاء من مشروع القانون، وتابع: «كما أنه لم يتحدد بعد إذا كانت الوزارة ستقوم بطرحه للنقاش المجتمعى من عدمه».
ونصت مسودة مشروع القانون، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، على تشديد العقوبات لتصل إلى الإعدام فى حال وقوع ضحايا، بالإضافة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة فى بعض الجرائم.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على تعريف كلمة إرهاب، والذى جاء كالتالى: «كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذًا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو بالمواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح».
وتضمنت المادة الثالثة نصا «يعاقب بالسجن المشدد كل من أنشأ أو أسس أو نظّم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى».
ونصت المادة الرابعة من مشروع قانون الإرهاب على أنه «يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة 25 عاماً كل من تولى زعامة أو قيادة أى من التنظيمات المذكورة فى المادة الثالثة أو أمدّها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه».
كما نص مشروع القانون على أنه «يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو شارك فيها بأى صورة مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روّج بالقول أو الكتابة أو بأى طريقة أخرى للأغراض المذكورة (فى تعريف كلمة إرهاب)، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيًا كان نوعها تتضمن ترويجًا أو تحبيذًا لشىء مما تقدم، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أى وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر».
ونصت المادة السادسة من القانون على أن «الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة من يستخدم الإرهاب كوسيلة فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدّها بأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات، مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك».
وتضمنت المادة التاسعة وجوب مراقبة القضاء للحبس الاحتياطى وتحديد مدته وسلامة إجراءاته.