أصدر «فاروق حسنى» وزير الثقافة، اليوم الاثنين قراراً باللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار الجديد الذي صدر في 15 فبراير الماضي، وتضم 199 مادة تشمل الضوابط والاشتراطات الخاصة بتنفيذ القانون.
وقال الدكتور «زاهى حواس» أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن اللائحة التنفيذية تتضمن الاختصاصات العامة للمجلس الأعلى للآثار الواردة فى القانون، من ناحية تحديد الأثر، وأحكام الحيازة، واشتراطات التنقيب عن الآثار، وعمل البعثات الأجنبية، وتوفيق الأوضاع، ونزع الملكية، والتوصيات وحقوق الملكية الفكرية للمجلس، والعلامة التجارية لصور الآثار والنماذج الأثرية.
وتتضمن اللائحة الضوابط الخاصة بعمليات جرد الآثار وصيانتها وترميمها وحفظها، وبابا خاصا برسوم زيارة المتاحف والمواقع الأثرية والرسوم الخاصة بالتصوير والاحتفالات والحفلات والأنشطة الثقافية بالمواقع المخصصة للأنشطة، وضوابط تسيير الدواب بالمناطق الأثرية مثل الأهرامات وسقارة.
ونوه «أشرف العشماوى» المستشار القانونى للمجلس الأعلى للآثار، بأن اللائحة التنفيذية هي أول لائحة تنفيذية لقانون حماية الآثار، وذلك بعد إقراره في مجلس الشعب منتصف فبراير الماضي.
كان «حواس» قد شكل لجنة برئاسة «العشماوى» ضمت جميع رؤساء القطاعات بالمجلس وخبراء ماليين وأثريين وقانونيين وإداريين لإعداد مشروع اللائحة.
وأوضح «العشماوى» أن اللجنة عقدت 15 اجتماعاً على مدار ثلاثة أشهر لوضع اللائحة التنفيذية للقانون فى شكلها النهائي.
وأنشأ المجلس الأعلى للآثار إدارة خاصة للمقتنيات الأثرية لتتولى مسؤولية عمليات حيازة الآثار لدى المواطنين، وتسجيل ما لم يتم تسجيله منها طبقاً للقانون الجديد، وبدأ المجلس حملة إعلامية للتعريف بقانون الآثار الجديد وعمليات تسجيل الآثار، وتقدم أكثر من مائة حائز لإدارة المقتنيات الأثرية بالمجلس لتسجيل ما لديهم من مقتنيات بعد فحصها والتأكد من أثريتها أو عدمه.