قضت محكمة الأسرة فى اللبان بإثبات زواج سيدة ونسب صغيرها وطلاقها بعد تقدمها بعقد زواج عرفى للمحكمة لإثبات زواجها من مطلقها، تم ثبوت نسب ابنهما لقيده وإثبات طلاقها بعد ذلك.
كانت المدعية قررت فى دعواها أنها تزوجت المدعى عليه بعقد زواج عرفى ورزقت منه بطفلين، توفى الأول وعمره 4 سنوات وكان قد تم قيده إلا أنها رزقت بطفلها الثانى من زوجها، ولم يتم قيده ثم قام زوجها بتطليقها بعد الولادة بـ3 أشهر.
وقررت المدعية أنها تركت المنزل ولم تعلم بمكان تواجد طليقها لمدة 8 أعوام ومنذ فترة علمت بعنوان زوجها وتوجهت إليه فى منزله واتفقا على إثبات نسب ابنهما، حيث توجها لعمل محضر رسمى بذلك وقدمت الزوجة صورة من المحضر الذى أثبت فيه مطلقها جميع أقوالها بثبوت الزواج والطلاق والذى أقره الزوج على عقد الزواج العرفى وأيضاً ثبوت نسب ابنه واعترافه بذلك وقدمت المدعية أصل عقد الزواج محل الدعوى مدوناً عليه إشهار طلاقها.
تمت إحالة القضية إلى نيابة الأسرة، التى قررت أنه يشترط فى صحة الإقرار بالزواج أن يكون المتعاقد بالغاً وأن يكون الزواج ممكن الثبوت شرعاً وأن تصدق المرأة الرجل فى إقراره إذا كان هو المقر وأن يصدقها الرجل إذا كانت هى المقرة وحيث إن الطلاق يثبت بجميع طرق الإثبات الشرعية من إقرار كتابى، فإذا ادعت الزوجة حصول الطلاق وأقر الزوج به لزم هذا الإقرار وثبت الطلاق.
وأضافت: مما تقدم وكان البين من الأوراق أن الزواج تم صحيحاً وتوافرت شروط صحة الإقرار به فى طرفى الدعوى وكذلك شروط صحة الإقرار بالطلاق والنسب بما حوت الدعوى من مستندات وما أقر به طرفا الدعوى الأمر الذى تكون معه طلبات المدعية على سند صحيح من الواقع والقانون ويتضمن قبولها والقضاء بإثبات عقد الزواج وإثبات الطلاق ونسب الصغير لوالده المدعى عليه.
تم تداول القضية وقضت المحكمة برئاسة المستشار مجدى السمالوطى وعضوية المستشارين أميمة العشماوى ونبيل سعد وأمانة سر أحمد محمد، بإثبات زواج المدعية من المدعى عليه، وثبوت نسب الصغير لوالده المدعى عليه وإثبات الطلاق الواقع من الأخير على المدعية.