قضت محكمة الأسرة بالرمل، برئاسة المستشار حاتم الأرناؤوطى، وعضوية المستشارين أشرف عبدالعال وأحمد الكيال، وأمانة سر مصطفى نجم، بقبول اعتراض زوجة وعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه إليها من زوجها ورفض دعوى التطليق المقامة منها.
كانت المدعية قد تقدمت لمحكمة الأسرة بدعوى اعتراض على إنذار طاعة موجه إليها من زوجها، وطالبت فى دعوى أخرى بالتطليق للضرر، وقالت فى دعواها: إن زوجها أساء إليها مما يستحيل معه العشرة وفى النهاية وجه إليها إنذاراً بالطاعة.
وقفت الزوجة أمام مكتب التسويات تقول: تزوجته منذ عامين فى شقة مستقلة، ولكن بنفس منزل أسرته واشتركنا فى فرش الشقة، وكانت حياتنا الزوجية تسير بصورة جيدة، أضافت: عشت فترة بسيطة فى سعادة مع زوجى، إلا أن الحال لم يستمر، وبدأت والدته فى ملء رأسه بضرورة تواجدى معها طوال الوقت لأقوم بخدمتها، ولم أر مانعاً فى البداية من النزول لمساعدتها فهى مثل أمى كما كنت أعتقد، لكن الأمر بدأ يتضح لى بمرور الوقت، فقد اعتبرت حماتى أن ذلك حق مكتسب لها، وأصر زوجى على وجودى بصفة دائمة فى شقة والدته، وفقدت إحساسى باستقلالى كزوجة، فلم يكن وضعى فى منزل أسرة زوجى أكثر من خادمة، ودبت المشاكل بيننا، وحتى أثناء حملى الذى توهمت أنه سيرحمنى من تسلط زوجى وأمه استمر الأمر على ما هو عليه، وحتى بعدما رزقت بطفلى بعد شهور من العذاب فوجئت بعد أسبوع من الجراحة بوالدة زوجى تصر على قيامى بشؤون المنزل، ولم أستطع الصبر على كل هذا الهوان، فتركت المنزل وذهبت لأسرتى وجرت محاولات الصلح بيننا من الأهل وبعض المعارف، وعدت لأجد زوجى أكثر جحوداً حتى إنه عاقبنى على ترك المنزل فمنع دخول الطعام لمنزلى، وأقام بصفة مستمرة لدى أسرته، طالباً منى النزول معه إن أردت، وبعد فترة اتخذ أسلوباً آخر جديداً لإجبارى على خدمة والدته، فبدأ فى القسم بالطلاق علىّ حتى إنه أقسم بمنع أهلى من دخول المنزل، وقام بكسر التليفون لقطع صلتى بهم، ولم أجد مفراً من ترك المنزل، فقام بتوجيه إنذار طاعة لى وقررت الحصول على الطلاق للخلاص من تلك الحياة التعيسة.
تمت إحالة القضية إلى المحكمة وأكد الخبير الاجتماعى سوء معاملة الزوج لزوجته وامتناعه عن الإنفاق عليها حتى يجبرها على الإعاشة الكاملة مع والدته لخدمتها، وبسؤال شاهدى الزوجة، اللذين اطمأنت المحكمة لشهادتهما قضت بقبول اعتراض الزوجة شكلاً وعدم الاعتداد بإنذار الطاعة، واعتباره كأنه لم يكن، وألزمت الزوج بالمصاريف وأتعاب المحاماة، كما قضت برفض دعوى التطليق وإلزام الزوجة بالمصاريف وأتعاب المحاماة.