ألزمت وزارة السياحة الشركات المنظمة لرحلات الحج والعمرة بألا تزيد نسبة العمالة بالكشوف عن 10%، فيما حددت الوزارة 9 ضوابط لتنفيذ تأشيرات الحج للعام 1431 هـ -2010 م أبرزها حظر قبول الاستبدالات إلا في 4 حالات فقط.
وأرسلت غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر الكتاب الدوري رقم 174 لسنة 2010 إلى منظمي رحلات الحج و العمرة أمس والذي يقضى بضرورة التزام الشركات بما ورد في التعليمات والضوابط الخاصة بالعمرة من حيث عدم زيادة نسبة العمالة بالكشوف عن 10%.
وأوضحت التعليمات أنه لن يتم قبول أو مراجعة أية كشوف معتمرين تتعدى فيها نسبة العمالة عن 10%، كما أكدت الوزارة على أن مخالفة التعليمات سوف يعرض الشركة للوقوع تحت طائلة القانون.
وأشارت الوزارة إلى أنه يحق لها استحداث أو إضافة أي مستجدات واجبه الإتباع من ضوابط تكميلية خلال تنفيذ موسم العمرة بالاتفاق مع غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر تجنبا لأية متغيرات قد تحدث أثناء العمل حرصا على مصالح المعتمرين والشركات السياحية.
وكشفت الضوابط عن أن السلطات السعودية قررت فرض غرامات مالية على المعتمرين المتأخرين عن العودة في مواعيدهم المحددة مسبقا وذلك عند المغادرة من المنافذ السعودية بواقع 50 ريال سعودي عن كل يوم تأخير لكل معتمر.
فيما شددت تعليمات وزارة السياحة على ضرورة التزام الشركات المنظمة لرحلات العمرة بلصق "استيكر" بالصفحة الأخير بجواز السفر لكل معتمر يضم 3 تعليمات من بينها الغرامة.