يلتقي الدكتور «يوسف بطرس غالي» وزير المالية، خلال أيام بأعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال ورؤساء النقابات العامة لبحث مقترحاتهم في مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد.
وقال «حسين مجاور» رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، إن زيادة الحد الأدنى للأجر تلقائياً مع الزيادة المضطردة في التضخم والأسعار والخدمات هي أفضل الحلول لتحقيق زيادة في المعاش للمؤمن عليه عند حالات التقاعد التي تضمنها مشروع القانون الجديد.
وطالبت القيادات العمالية في اجتماع اللجنة التي شكلها رئيس الاتحاد العام برئاسة «إبراهيم الأزهري» الأمين العام، بعدم المساس بالحقوق الدنيا المنصوص عليها في القانون الحالي رقم 79 لسنة 1975، وأشاروا إلى أن مشروع القانون الجديد يفتقد لحماية البعد الاجتماعي ويحمل المنتفعين أعباء إضافية بما يعد مخالفة لاتفاقيات العمل الدولية.
وأكدت القيادات العمالية في الاجتماع الذي حضره الدكتور «محمد معيط» مساعد وزير المالية لشئون التأمينات، و«أسامة شلبي» مستشار الوزير، رفضهم رفع الحد الأدنى لسنوات استحقاق المعاش إلى 30 سنة بدلاً من 20، معتبرين أن رفع سن المعاش في القانون الجديد إلى 65 سنة يفاقم من مشكلة البطالة ولا يساهم في حلها.
وطالب المجتمعون أيضاً بتمثيل العمال في عضوية مجلس إدارة هيئة التأمينات ولجانه الاستشارية، واصفين تخصيص نسبة 1.5% من حصيلة الاشتراكات و2.5% من العائدات بإجمالي مليار جنيه كمصروفات إدارية بأنه إهدار للمال العام، مطالبين باحتفاظ العاملين بالمناطق النائية بحقهم في الاشتراك التأميني بواقع سنة وربع عن كل سنة أداها في العمل والتمسك بألا تزيد نسبة العجز في جدول إصابات العمل عن 35%، واستمرار حق البنت في معاش والدها المتوفي حتى سن الزواج أو الحصول على عمل، والابن حتى بلوغه سن 26 سنة.
وأكد الدكتور «محمد معيط» مساعد وزير المالية، أن القانون الجديد يأتي لصالح العمال، وليس في صالح أصحاب الأعمال الذين سيتحملون 19% من الأجر، وأنه سيبدأ تطبيق على الداخلين إلى سوق العمل في أول يناير 2012، مشيراً إلى أن الموجودين في الخدمة عند صدور القانون لهم الخيار في البقاء مع النظام الحالي أو الانتفاع بالقانون الجديد الذي ينص على ربط الاشتراكات بالأجور الحقيقية لمعالجة الانفصام بين الأجر وما يصرف من معاش في ظل القانون الحالي رقم 79 لسنة 1975.
وأعلن «معيط» أن تحصيل الاشتراكات التأمينية سيتم آلياً عن طريق الضرائب التي تقوم بتحويل قيمة الاشتراكات لصناديق التأمينات بهدف مكافحة التهرب الكلي والجزئي من أموال التأمينات وفرض عقوبة الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه على صاحب العمل المخالف، بالإضافة إلى معاقبة مفتش التأمينات الذي يجامل صاحب العمل، مشيراً إلى أن حصة التأمين الصحي في الاشتراكات سيتم تحصيلها لحين الانتهاء من إصدار قانون التأمين الصحي الجديد.