تقرير «مفوضي الدستورية» يوصي برفض دعاوى «حل الشورى»

كتب: فاروق الدسوقي الإثنين 22-04-2013 14:04

حددت المحكمة الدستورية العليا، الإثنين، جلسة 12 مايو المقبل، لنظر دعاوى بطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، المعروفة اعلاميًا بـ«حل الشورى»، إضافة إلى دعوى بطلان قانون تشكيل أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وذلك بعد انتهاء هيئة المفوضين بالمحكمة من إعداد تقاريرها بالرأي القانوني حول مدى دستورية القوانين المطعون في دستوريتها أمام المحكمة، حيث انتهى إلى التوصية بعدم قبول تلك الدعاوى، تأكيد لما انفردت «المصري اليوم» بنشره في مارس الماضي.

كما حددت المحكمة نفس الجلسة لنظر طعنين محالين إليها من المحكمة الإدارية العليا ضد القانون رقم (162 لسنة 1958)، المعروف بـ«قانون الطوارئ»، لتقرير مدى دستورية القانون الذي يتم تفعيله بناء على رغبة الحاكم في فرض حالة الطوارئ في أي منطقة في البلاد، ومواد القبض والتفتيش المنصوص عليهما في القانون دون إذن قضائي.

وقالت مصادر مسؤولة في المحكمة إن هيئة المفوضين انتهت من تقارير تلك الدعاوى، وتم تسليمها الى المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، الذي حدد جلسة 12 مايو المقبل لنظرها، لافتة إلى أن التقرير تطرق في البداية إلى «شكل الدعوى» وطريقة إحالتها إلى المحكمة، والإشارة إلى أنها استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة بقانون المحكمة الدستورية، وأن الدعوى اتصلت بالمحكمة الدستورية عن طريق الإحالة من المحكمة الإدارية العليا «دائرة فحص الطعون» بموجب حكمها الصادر في جلسة 7 يوليو العام الماضي، إضافة إلى أنه تطرق إلى «موضوع الدعوى»، وعرض النصوص التشريعية المحالة وهي نصوص القانون مجلس الشورى، وكذلك شرح الطبيعة القانونية للانتخاب والحق في الترشح والانتخابات بنظامي الفردي والقائمة، كما سيتطرق إلى رأي الهيئة في دستورية النصوص المطعون فيها، والتي ستراعي فيه الهيئة نص المادة (٢٣٠) في الدستور التي تحصن «الشورى» من الحل.

وقالت المصادر إن تقرير المفوضين في دعاوى حل الشورى انتهى إلى رأيين، أصليا، واحتياطيا، الأول يوصي بعدم قبول الدعوى، استنادًا إلى صدور الدستور الجديد، وفي ظل وجود المادة (٢٣٠)  فيه، التي تحصن المجلس من الحل، وتنص: «يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور، حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، (الشعب سابقا)»، بما يعني أن الدستور يلزمها بعدم قبول تلك الدعاوى ورفضها، إضافة الى الإعلان الدستوري الصادر في ٣٠ مارس ٢٠١١، الذي كان نافذا وقت إجراء انتخابات المجلس، تم إلغاؤه، ولم يعد سندا دستوريا يعتد به، بنص المادة (236) من الدستور، التي تنص على أن «تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير 2011 حتى تاريخ العمل بالدستور».

وأضافت المصادر أن الرأي الثاني، أوصي برفض الدعاوى، نظرًا لأن مجلس الشورى، أصبح المنوط به التشريع الآن، وهي إحدى سلطات مجلس النواب، وذلك لحين انتخاب مجلس النواب الجديد، كما هو مقرر في إحدى مواد الدستور.

وأكدت المصادر أن تقرير هيئة المفوضين الخاص بدعاوى حل الجمعية التأسيسية للدستور، انتهى إلى رأيين، أصليا واحتياطيا أيضا، الأول أوصى بانقضاء الدعوى الدستورية لزوال الجمعية التأسيسية، والثاني بعدم دستورية الفقرة الأولى من القانون، لمخالفتها معايير تشكيل الجمعية والتي كانت تنص على عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية، وتحصن الجمعية من البطلان، وتسند اختصاص نظر معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا، مشيرة إلى أن اختصاص الرقابة على قرار تشكيل الجمعية التأسيسية منعقد لمحكمة القضاء الإداري، باعتباره قرارًا إداريًا، بعيدًا عن اختصاص المحكمة الدستورية العليا.

كانت «المصري اليوم» انفردت في 16 مارس الماضي، بنشر تفاصيل تقرير هيئة المفوضين الخاص بدعاوى حل مجلس الشورى، حيث لفتت مصادر مسؤولة إلى أن مصير تلك الدعاوى سيكون نفس مصير دعاوى حل الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور التي انتهت إلى عدم قبولها.

وأكدت المصادر أن الأمل في حل المجلس أصبح «ضعيفا» للغاية  بعد إقرار الدستور، وفي ظل وجود المادة (٢٣٠) فيه، التي تحصن المجلس من الحل، وتنص: «يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور، حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، (الشعب سابقا)»، بما يعني أن الدستور يلزمها بعدم قبول تلك الدعاوى ورفضها.

كانت المحكمة قررت إحالة دعاوى «حل مجلس الشورى» إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال تحضيرها فى ضوء الدستور الجديد.