نص المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل

كتب: وليد مجدي الهواري الأحد 14-04-2013 20:25

حصلت «المصرى اليوم» على المسودة النهائية لمشروع قانون نظام الـتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، بعد انتهاء وزارة الصحة من مناقشته من خلال 12 حواراً مجتمعياً، و50 اجتماعاً، وتم إرساله إلى مجلس الشورى لإقراره وتضمن المشروع 34 مادة، و4 فصول، والتمويل، والعقوبات، وإدارة النظام، ونظام تطبيق القانون.

أكدت مصادر لـ«المصرى اليوم» أن القانون سيتم تطبيقه على 3 مراحل تستغرق 7 سنوات، وتبدأ بمرحلة تسجيل بيانات المنتفعين التى تستغرق 3 سنوات، فى 12 محافظة هى: «قنا، الأقصر وأسوان، البحر الأحمر، سوهاج، وأسيوط، الوادى الجديد، بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، شمال سيناء، وجنوب سيناء»، فى يوليو المقبل، وأن المرحلة الثانية ستبدأ فى يناير 2017، لمحافظات المنوفية، والغربية، والشرقية وكفر الشيخ، والدقهلية، والبحر الأحمر والمرحلة الثالثة تشمل محافظات شمال الصعيد، والقاهرة الكبرى، وسيتم الانتهاء منها فى غضون عامين.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه لا يسرى على أفراد القوات المسلحة المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

وتؤكد المادة الثانية أن التأمين الصحى الاجتماعى نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعى، وتغطى مظلته جميع المواطنين المقيمين داخل مصر وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، وتطبق أحكامه تدريجيا على مراحل مختلفة فى المحافظات التى يصدر بتحديدها قرارات من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة والسكان وبما يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام.

وتضمنت المادة الرابعة فى الفصل الثانى والذى يحمل عنوان إدارة النظام، إنشاء هيئة عامة تسمى «الهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل»، تتولى إدارة تمويل نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وتكون لها شخصية اعتبارية، تتبع وزير الصحة، ويصدر بنظامها وموازنتها المستقلة وتحديد اختصاصاتها وتشكيل مجلس إدارتها قرار من رئيس الجمهورية.

ونصت المادة الخامسة على إنشاء صندوق تمويلى مركزى، يتبع الهيئة ويتولى إدارته مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس الهيئة ويسمى صندوق الضمان الصحى، ويقوم هذا الصندوق بتمويل شراء الخدمات الطبية للمنتفعين بنفسه أو عن طريق فروعه الإقليمية من خلال أموال الصندوق المركزى.

وأوضحت المادة السادسة كيفية تقديم الخدمات للمشتركين وذلك عن طريق التعاقد مع أى من مقدمى خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية بالمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، أو أى جهات أخرى ترغب فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للضمان الصحى وفقا لنظم التعاقد التى تقرها الهيئة، دون التقيد بأحكام قوانين المناقصات والمزايدات الحكومية المعمول بها، ووفقاً لمعايير الجودة التى تحددها الجهة المختصة بجودة الخدمات الصحية ووفقا للقواعد المالية المنظمة».

وحددت المادة السابقة ضوابط محاسبة الجهات مقدمة الخدمة، حيث نصت على: «للهيئة الحق فى استبعاد مُقدم الخدمة فى حالة ثبوت تقصيره أو إخلاله بمستوى الرعاية الطبية المُتفق عليه طبقاً للمادة (6) من هذا القانون».

وتضمنت المادة التاسعة الحصص التمويلية لكل من المؤمن عليهم والمعالين، وأصحاب الأعمال، وحصة الخزانة العامة، ومصادر أخرى للتمويل، حسب ما توضحه الجداول.

وجاءت المادة العاشرة فى الفصل الثالث لتحديد الأشخاص والجهات المسؤولة عن سداد الاشتراكات المستحقة فالبنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى وأصحاب المعاشات، يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريا، وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم، على أن يتم توريدها فى ذات مواعيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى.

وتلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحى الاجتماعى الشامل من صاحب المعاش والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهرى.

وتلتزم بسداد قيمة الاشتراك عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض البطالة.

العقوبات

ونصت المادة الـ18 على المعاقبة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أعطى بسوء نية بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون، إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون، أو تعمد - عن طريق إعطاء بيانات خاطئة - عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.

ونصت المادة 19 على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه كل عامل فى الهيئة أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو غيرهم، ممن سهل للمنتفع أو لغيره ممن تتولى الهيئة تقديم الرعاية الطبية له، الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق، أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له. ونصت المادة 31 على «تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة والسكان وذلك لضبط الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون».

ولهم فى سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة وتفتيشها وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.