وأضاف أن «هذا الاتفاق الإطاري يتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، لأنه تمويل، ويسمى عقد تجاري، صحيح أن شكله قرض، لكنه يتعلق بتمويل مشروعات إذ القضية استثمارية تنموية والتكييف الشرعي له أنه تجاري وتنموي بين الدولتين، وإذا أخذناه بالشكل فقط ونظرنا إلى الفائدة، فأقول إن الضرورات تبيح المحظورات»، بحسب قوله.