فى السابع من مارس الجاري، قال صابر أبو الفتوح، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، إن حزب الحرية والعدالة، التابع للجماعة، يعتزم طرح مشروع بقانون يتيح التوسع فى إنشاء شركات الأمن الخاصة، ومنح أفرادها حق الضبطية القضائية، لتعويض غياب الشرطة عن الشارع، وأعقب ذلك تصريحات للمستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، تطابقت مع تصريحات القيادى الإخوانى، قبل أن تعلن الجماعة لاحقا أن تصريحات تعبر عن رؤيته الشخصية ولا شأن للحزب بها، لكن وزارة العدل أعلنت يوم الاثنين الثامن عشر من مارس الجاري، عن مشروعها لقانون تنظيم عمل الشركات الخاصة.
ينظم القانون، الذى أعلنت عنه الوزارة ضوابط تكوين الشركات ورأس المال المقرر له ومدد التراخيص وجهة منحها، والجهات المسموح لها بمزاولة نشاطها فيها. وينص مشروع القانون على السماح بتكوين الشركات برأس مال يبلغ 300 ألف جنيه مصرى وأن يشمل طلب منح الترخيص النطاق الجغرافى الذى ستعمل فيه الشركة. كما يحدد القانون مدة ترخيص الشركة بثلاث سنوات مقابل 100 ألف جنيه تدفع لوزارة الداخلية، جهة منح الترخيص، وتجدد بنفس المبلغ، كما يلزم القانون الأفراد العاملين بمجال الحراسة الخاصة بالحصول على تصريح من الداخلية يجدد كل 3 سنوات مقابل 200 جنيه للفرد ومصروفات الأوراق الرسمية المطلوبة، كما منح القانون هذه الشركات الحق فى الترخيص لأفرادها بحمل الأسلحة والذخائر مع تسجيلها فى سجلات تراقبها الوزارة وألا تسلم الأسلحة للأفراد كعهدة شخصية. يأتى هذا القانون بعد سنوات من ممارسة شركات الأمن الخاصة فى مصر لعملها دون قانون ينظمها رغم تاريخ مصر الطويل مع مهنة الحراسات الخاصة وما يتصل بها، فمصر من أوليات الدول العربية التى أدخلت نظام الحراسات الخاصة مع نشأة دولتها الحديثة فى عهد محمد على، فمع تلك النقلة المدنية بدأ الأثرياء فى الاعتماد عل حراس خصوصيين لحراسة منازلهم ومحالهم التجارية لتتكون طائفة «البوابين» أول أشكال الحراسة الخاصة غير النظامية فى الدولة المصرية.
كانت اللوائح تنص على تسجيل الحراس بالأتمان «أقسام الشرطة» لضمان الرقابة على أمن المنازل التى يتولون حراستها، وكان يجرى تسجيلهم عن طريق شيوخ الحارات المعينين من قبل السلطة لتسجيل المواليد والوفيات والمعاونة فى الإحصاء العام وأضيف إلى مهامهم تسجيل الحراس الخصوصيين للمنازل والمحال.
فى عام 1979 طلبت السفارة الأمريكية فى مصر، الاستعانة بشركة حراسة خاصة للإسهام فى تأمين السفارة. ورغم استعانة السفارة بقوات من البحرية الخاصة الأمريكية «مارينز» إلى جانب وحدات الحراسة الخاصة التابعة لوزارة الداخلية فى مصر، إلا أن السلطات المصرية سارعت لتقنين الوضع بالترخيص لشركة ولدت وقتها تحت إشراف ضباط بالقوات المسلحة واتخذت اسم «كير سيرفيس».
لم تصدر السلطات المصرية خلال سعيها لتقنين الوضع أى قوانين تنظم عمل شركات الأمن والحراسات الخاصة، التى استجدت على الساحة الداخلية، ودخلت الخدمة بها عدة شركات متعددة الجنسيات، وتم الاستناد إلى قوانين قائمة بالفعل، لمنح شكل من التنظيم لهذه الشركات ومن هذه القوانين: قانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، ويعتمد على هذا القانون فى تنظيم عملية ترخيص السلاح للعاملين بمجال الأمن والحراسات الخاصة وإن كانت لا توجد بنود خاصة بهم فى القانون وتعديلاته التالية عليه وآخرها عام 1986.
بالإضافة إلى القانون رقم 543 لسنة 1954 فى شأن المحال التجارية والصناعية وهذا القانون استخدم حتى مطلع التسعينيات فى تنظيم إنشاء الشركات والترخيص لها بالعمل بنفس الآليا،ت التى تنظم عمل الشركات التجارية والصناعية وشركات الخدمات.
وثالث القرارات المنظمة للعمل هو القرار الجمهورى رقم 68 لسنة 1970 بشأن الحراس الخصوصيين، والذى أعطى لملاك العقارات والمحال الصناعية والتجارية الحق فى استئجار خدمات أفراد يتولون أعمال الحراسة، وينظم القانون سبل الحصول على ترخيص للحارس الخاص، من مديرى الأمن والشروط المتعين توافرها فيمن يحصل على ترخيص للعمل فى مهنة الحارس الخاص. ويمنح هذا القانون الحق لوزير الداخلية فى تحديد وجهة حماية العقارات وكيفيتها وشكل التسليح المسموح به للحراس الخصوصيين، وهو ما يتعارض مع قانون 100 لسنة 1971 وقرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 1977 اللذين يرتبان هذا الحق لجهاز المخابرات العامة، لكنه يتفق مع قانون هيئة الشرطة الصادر أيضا عام1971 فى نفس العام الصادر فيه قانون المخابرات العامة.