تنظر المحكمة الإدارية العليا، الأحد، الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل التي تطلب فيها إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب، والقضاء مجددا بإعادة العملية الانتخابية، وتأييد قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع، بعد أن قررت المحكمة ضم تلك الطعون إلى الطعنين المقدمين ضد الحكم، من محام ونائب سابق بمجلس الشعب.
وقالت مصادر قضائية مطلعة إن المحكمة الإدارية العليا، ستنظر في الشق الموضوعي الذي يتعلق بحكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات، وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع، حيث لا يقع الاختصاص في البند الأخير للحكم المتعلق بإحالة القانون إلى المحمكة الدستورية العليا لتقرير مدى دستورية نصوصه.
وأضافت المصادر أنه بمجرد إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية لا تملك المحكمة الإدارية العليا أن تتناول في حكمها على الطعن هذه الإحالة، وتنظر فقط الجزء الخاص بالقرار الإداري الذي فصلت محكمة القضاء الإداري في مشروعيته.
وقالت مصادر في المحكمة الدستورية العليا لـ«المصري اليوم» إنه بمجرد قيد الطعن المحال إليها من محكمة القضاء الاداري، لتقرير مدى دستورية قانون الانتخابات، لا يجوز لأي جهة، حتى وإن كانت المحكمة الإدارية العليا نفسها، أن تطلب إعادة ملف الدعوى إليها، طالما أنه وصل إلى المحكمة، وأصبح في حوزتها وولايتها، إلا بعد نظرها والفصل في مدى دستورية نصوص قانون الانتخابات المحال إليها.
وأكدت المصادر أن المحكمة الدستورية العليا أصبحت الآن صاحبة اختصاص أصيل في الفصل في دستورية قانون الانتخابات من عدمه، حتى وإن قررت المحكمة الإدارية العليا إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات، فإن المحكمة الدستورية ستواصل نظر الطعن المقيد لديها في جدول المحكمة، حتى يتم الفصل فيه.
وكانت هيئة قضايا الدولة، أكدت في طعنها على حكم القضاء الإداري، أن الحكم صدر مخالفا للقانون والدستور، ومتجاوزًا لحدود الرقابة المخولة لها، لأن القرار الصادر من رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، والتي كان مقررًا لها ٢٢ أبريل المقبل، صدر بوصف الرئيس سلطة حكم، وهو من أبرز صور الأعمال السيادية التي تخرج عن رقابة القضاء وفقا لجميع الأحكام الصادرة سابقا من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.