وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس الشورى، الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء.
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع إن المشروع جاء حتى تتحق العدالة على جميع المستويات بسبب خوف بعض المبلغين والشهود والخبراء من أن يتقدموا للشهادة وأن يترتب على ذلك الانتقام منهم بسبب هذا الشهادة أو التقرير الذي أودعه الخبير لذلك.
وأضاف أن المشروع جاء لحماية هؤلاء والعمل على تشجيعهم لقول كلمة الحق لتحقيق العدالة ويدفع بكثير من الأشخاص لأن يساعدوا العدالة مسترشدين بالآية الكريمة «ولايضار كاتب ولا شهيد»، التي تؤكد أنه يجب على المشرع أن يطمئن الشاهد أو الكاتب ومن يقوم بأداء وظيفته لتحقيق العدالة.
وتابع :«أعضاء اللجنة استرشدوا أيضاً باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص على أنه على كل دولة وقعت على الاتفاقية أن يلتزم المشرع فيها بتجريم أفعال التحريض التي يكون من شأنها منع الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة على ارتكاب الأفعال المجرمة».
وأشار إلى أن الاتفاقية نصت على أن تلتزم كل دولة باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهادات تتعلق بأفعال إجرامية.
وأوضح مساعد وزير العدل أن المشروع يتضمن 10 مواد تنص على كفالة الدولة حماية الشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدى شهادتهم أو تقاريرهم إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أي من مرتكبيها وتشمل الحماية ذوي الشهود والخبراء، من الأقارب حتى الدرجة الثانية.
وقال إننا وضعنا التزاماً على الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير إذا تعرض للاعتداء كما تلتزم بتعويض الورثة إذا كانت وفاته بسبب إدلائه بالشهادة، وأشار إلى أن وزارة الداخلية ستنشئ إدارة تسمى إدارة الحماية لحماية الشهود والخبراء والمبلغين وستكون بياناتهم سرية.
وأضاف أن الذي يطلب الحماية هو الشاهد أو المبلغ أو الخبير أو أي جهة ذات شأن وذلك من النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال.
وأكد أن إجراءات الحماية تشمل إخفاء البيانات الحقيقة عن الشاهد وتحديد رقم هاتف للتواصل معه مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامحه ووضع حراسة على العمل أو المسكن.
وتستمر هذه الإجراءات إلى أن يفصل في الدعوى بحكم بات أو إذا طلب المشمول بالحماية ذلك، وقال إنه ستتم معاقبة من أفشى البيانات الشخصية الحقيقية للمشمول بالحماية بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألفا وإذا ثبت كذب شهادة أو تقرير المشمول بالحماية يعاقب بالسجن المشدد.