«هيومان رايتس ووتش» تطالب الإمارات بضمان محاكمة عادلة لمعتقلي تنظيم «الإخوان»

كتب: الألمانية د.ب.أ الإثنين 04-03-2013 11:48

حثت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان الإمارات العربية المتحدة على ضمان محاكمة عادلة للــ94 إماراتيا المتهمين فيما يعرف بقضية «التنظيم السري» الذين ستبدأ إجراءات محاكمتهم، الإثنين، في أبو ظبي.

وذكرت المنظمة أن الإجراءات التي اتخذت مع النشطاء السياسيين حتى الآن «تثير مخاوف جسيمة على عدالة المحاكمة»، موضحة أن من بينها «الحرمان من التواصل مع المحامين وحجب مستندات محورية تتعلق بالتهم والأدلة المقدمة بحقهم».

وأضافت أن النائب العام بدولة الإمارات سالم سعيد كبيش أصدر تصريحاً بتاريخ 27 يناير قال فيه إن المتهمين «أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيماً يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه»، لكن السلطات حتى 27 فبراير لم تكن قد أطلعت المحامين على أسماء المتهمين ولا المستندات الموضحة للتهم الموجهة إليهم، ولا الأدلة التي تستند إليها هذه التهم.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: «لا يمكن لمحاميي الدفاع بأي حال من الأحوال الترافع عن موكليهم بكفاءة دون الاطلاع على المستندات التي توضح الأدلة المقدمة بحقهم. ويبدو أن سلطات الإمارات العربية المتحدة تنوي تعريض عشرات المواطنين لإجراءات قضائية جائرة على نحو سافر، حيث إنها تستهزئ بفكرة العدالة».

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات سمحت نهاية الشهر الماضي لبعض المتهمين بمقابلة محاميي الدفاع، موضحة أن هذه المقابلات تمت في مكتب نيابة أمن الدولة في أبوظبي في وجود ممثل للنيابة العامة يستمع إلى الحوار، وهو ما وصفته المنظمة بأنه «يمثل انتهاكا لسرية المحادثات بين المحامين وموكليهم».

ونقلت عن أفراد عائلات خمسة من المحتجزين أن أقاربهم المحتجزين أبلغوهم بالتعرض لإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز بما فيه الحبس الانفرادي المطول، والتعرض لأضواء الفلورسنت الباهرة لمدة 24 ساعة، ونقص التدفئة، والإرغام على ارتداء أغطية الرأس كلما غادروا الزنازين، وحتى عند اقتيادهم إلى الحمام أو غرف الاستجواب، والإهانات المستمرة من حراس السجن.

وذكرت المنظمة أنه رغم بقاء تفاصيل الاتهامات مجهولة «إلا أنه يبدو، بناء على تصريح النائب العام، أن السلطات ستتهم النشطاء بمخالفة المادة 180 من قانون العقوبات، التي تفرض عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً على أي شخص أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعا لإحداها تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة.. كما تنص نفس المادة على عقوبة السجن حتى خمس سنوات لأعضاء تلك المنظمات».

وقالت ويتسن إن «محاكمة هؤلاء الرجال والسيدات أمام المحكمة الاتحادية العليا تضيف مخاوف جسيمة على عدالة المحاكمة إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة الماثلة بالفعل في هذه القضية، والتي تشمل الاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة».