مرسي يصدق على قانون الانتخابات بتعديلاته وينشره بالجريدة الرسمية

كتب: رجب جلال الإثنين 25-02-2013 19:32

 

صدق الرئيس محمد مرسي، مساء الإثنين، على قانون انتخابات مجلس النواب بالتعديلات التي أقرها مجلس الشورى بناءً على توصيات المحكمة الدستورية، ونشره في الجريدة الرسمية، الإثنين.

 

كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أكدت التزامها التام، مساء الأربعاء الماضي، بالملاحظات التي قررتها المحكمة الدستورية العليا حول مسودة مشروع أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، والقانون 56 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية شكلاً ومضموناً ونصاً ودلالة، إعلاء لأحكام الدستور.

 

وأشار تقرير أصدرته اللجنة، وتم توزيعه بمجلس الشورى، الأربعاء، إلى احترام اللجنة أحكام وقرارات القضاء، خاصة المحكمة الدستورية، والالتزام بما جاء من ملاحظات من قبل المحكمة وصياغة المواد، كما ذكرت «الدستورية» حيث قررت تعارضها مع أحكام الدستور.

 

وقال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث الرسمي باسمها، لـ«المصرى اليوم»، الإثنين الماضي، إنه يجوز للمحكمة الرقابة اللاحقة على قانون الانتخابات البرلمانية، حال عدم التزام مجلس الشورى بإجراء التعديلات التي رأتها المحكمة بالكامل، من خلال الطعن على القانون أمام القضاء، وإعمال الرقابة اللاحقة عليه.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، في وقت سابق، أن المحكمة انتهت من إبداء ملاحظاتها على مشروع القانون، المرسل إليها من المجلس، وقرارها تطرق لمجموعتين من النصوص الواردة في مشروع القانون، وانتهى لمخالفة جزء منها نصوص الدستور، وأن المحكمة، وفقا لاختصاصها وسلطاتها، فسرت مجموعة ثانية من المواد، من خلال محاضر أعمال اللجنة التي قامت بوضع نصوص القانون، وانتهت إلى تفسير معناها من الوهلة الأولى، وأبدت عليها ملاحظاتها.

 

وكانت المحكمة أصدرت، الإثنين الماضي، قرارًا بعدم دستورية مواد تعريف العامل، وتقسيم الدوائر الانتخابية، والعزل السياسي، وانتخابات المصريين بالخارج، في مشروعي قانوني الانتخابات البرلمانية، وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

 

وأوصت المحكمة بإعادة تقسيم الدوائر على نحو منضبط، بحيث يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، التزامًا بحكم المادة 113 من الدستور، وألا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام، وقالت إنه فى حالة جمع القائمة الواحدة بين منتمين لأحزاب ومستقلين، يجب أن تظهر صفة المرشح كمستقل أو منتمٍ لحزب معين لتعلق ذلك بحق الناخب في الوقوف على حقيقة المرشح عند الإدلاء بصوته لاختيار من هو أحق به، الذى كفلته المادة «55» من الدستور.