انتهت إدارة الحماية القانونية والتشريعية بالمجلس القومي لشؤون الإعاقة من إعداد مشروع قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تضمن مواد تُجرم انتحال صفة «معاق» للاستفادة من أي امتيازات أو خدمات تمنح من الدولة للمعاقين، وتقضي بحبسه وتغريمه.
وقالت هالة عبدالخالق، أمين عام المجلس، إنه سيتم تقديم القانون إلى مجلسي الوزراء والشورى، وذلك بعد عقد جلسات توافق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث إن الوزارة أعدت صيغة للقانون، مشددة على أن الصيغتين متقاربتان إلى حد كبير.
ولفتت «عبدالخالق»، في تصريحات صحفية، الجمعة، إلى أن مشروع القانون اقترح الغرامة المالية، بحيث لا تقل قيمتها عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألفاً لكل من انتحل صفة «معاق»، أو ساعد غيره على انتحالها، وكل من تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة أو استفادة بالميزات الممنوحة بموجب قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت أمين عام المجلس إلى أن المادة الثانية اقترحت تشديد العقوبة لتصل إلى السجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لكل من حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة إعاقة على غير الحقيقة، أو استعملها دون أن يكون له الحق في ذلك، وتكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات إذا ترتب على الفعل الحصول على حق أو ميزة مقررة للشخص ذوي الإعاقة.
ونوهت «عبدالخالق» بأن عقوبة الحبس تطبق من سنة إلى 5، وغرامة مالية قدرها من 10 إلى 30 ألف جنيه مع رد المال لكل من استولى على أموال شخص من ذوي الإعاقة، وآلت إليه بالميراث دون سند قانوني.