«حقوق الانسان» بـ«الشورى» تشترط «توافقا مجتمعيا» قبل مناقشة قانون التظاهر

كتب: محمد عبدالقادر الأربعاء 20-02-2013 17:18

 

أرجأت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون التظاهر الذي أحالته  إليها وزارة العدل، لحين تحقيق أكبر قدر من التوافق المجتمعي بشأنه، ورفض أغلب الأعضاء إصداره في الوقت الحالي.

 

وأوضح إيهاب الخراط رئيس اللجنة، أن رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أبدى اعتراضات جوهرية على قانون التظاهر السلمي المقدم من وزارة العدل، مشددا على ضرورة  إصدار قانون العدالة الانتقالية الذي يحقق التفاهم المنشود لتحسين العلاقة بين الشرطة و المتظاهرين.

 

وقال عز الدين الكومي وكيل اللجنة، إن «إصدار قانون التظاهر السلمي  يتطلب أمرين هما بحث الأسباب الحقيقية للتظاهر، وتحقيق توافق مجتمعي كبير».

 

وأضاف «الكومي» أن: «الحوار حول القانون مطلوب حتى يكون القانون مقبولا في الشارع، ويتطلب ذلك وقتا كبيرا والسير في الطريقين معا عبر العدالة الانتقالية والتظاهر السلمي».

 

وقال اللواء عادل عفيفي عضو اللجنة: «عندما نصدر قانون التظاهر لابد أن يكون أساس خضوع المواطن للقانون شعوره بأنه يحقق العدالة والمساواة وهذا لم يحدث فيما حدث ببورسعيد ولابد من أخذ ذلك في الاعتبار».

 

وأضاف «عفيفي» أن جرائم البلطجة موجودة في القانون وتحتاج لتشديد العقوبات، ولفت إلى أنه لا يوجد في مشروع القانون ما يسمى بالتحرش الجنسي ففي قانون العقوبات لابد من تحديد أركان الجريمة بدقة، وهناك مادة في القانون أيضا خاصة بتفريق المظاهرات عن طريق «إنذار ومياه وغاز مسيل للدموع وطلقات خرطوش» والبلطجي عندما يشارك في المظاهرات سيقوم بفعل ما يحلو له اعتمادا على معرفته أدوات المواجهة.

 

وانتقد «عفيفي» ما جاء في المادة 16 بمسودة القانون والتي تنص:« لا يجوز لرجال الشرطة استعمال القوة بما لم يذكر في المادة السابقة إلا إذا وقع اعتداء على النفس والمال»، لافتا أنه في المقابل تنص المادة  225 عقوبات أنه :«لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره إذا كان دفاعا عن النفس أو عن الآخرين وتم تحديد ضوابط الدفاع الشرعي».

 

وأكد الشيخ صلاح موسى عضو اللجنة أنه في ظل حالة عدم وجود ثقة بين المواطن والشرطة لن يلقى القانون قبول المجتمع، وقال: «مشكلتنا ليست في التظاهرات السلمية ولكن في البلطجة فعندما تخرج مظاهرة تحرق مدرسة فيكونوا قد خرجوا عن التظاهر واقترح إصدار قانون خاص للبلطجة»، لافتا إلى أنه «لا يتم تطبيق المواد الواردة في قانون العقوبات».