قضت محكمة القضاء الإداري، في الإسكندرية، السبت، بأنه لا يجوز لجهة الإدارة النظر في طلب الاستقالة الذي تقدم به الموظف، أو العامل والموافقة عليه طالما تراجع عنه الموظف قبل النظر فيه، وأيدت المحكمة، الأحد، الدعوى التي أقامها مدرس وطالب فيها بإلغاء قرار مديرية التربية والتعليم بقبول استقالته رغم تراجعه عنها.
وأصدر الحكم المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت، وأشرف شها، ومحمد المنشاوي، وسكرتارية طارق عرفة.
وكان مدرس، أقام دعوى ذكر فيها أنه عدل وتراجع عن الاستقالة التي تقدم بها قبل نظرها إلا أن جهة الإدارة أصدرت قرارًا بالموافقة عليها طالبًا إلغاء القرار لمخالفته أحكام القانون.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن طلب الاستقالة يمثل ركن السبب في القرار الصادر بقبولها، وطبقًا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وما هو ثابت في الأوراق أن المدعي قام بالتراجع والعدول عن طلب الاستقالة قبل قيام جهة الإدارة بنظرها، وبالتالي فان قرار قبولها جاء على غير سند مخالفًا لصحيح أحكام القانون مجحفًا بحقوق المدعي مما يستوجب إلغاء القرار وتأييد دعواه.