أكد بنك مصر أن تنفيذ التسوية المبرمة مع رجل الأعمال العائد من الخارج «رامي لكح» والممثل القانوني لمجموعة «لكح جروب»، معلق على التزامه بتنفيذ جميع بنود التسوية كاملة، منتقداً تصريحات لكح لوسائل الإعلام، حيث تضمنت تلميحاً بوفاء المجموعة لكامل مديونياتها نقداً لبنك القاهرة المحالة لبنك مصر، وبراءة ذمتها من أية مستحقات للبنك، وذلك على خلاف الحقيقة.
وقال البنك، في بيان له اليوم، إن انتهاج مجموعة «لكح جروب» لهذا الأسلوب لا يتفق وتنفيذ بنود تسويتها مع البنك التي يجب سداد الجزء الأكبر منها على عدة سنوات مقبلة، مشيراً إلى تمسكه بعدم الإفصاح عن شروطها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حفاظاً على سرية حسابات عملاء البنوك.
وأكد البنك التزامه بجميع الإجراءات القانونية لإقرار التسوية منذ اعتمادها من مجلس إدارته، وانتهاء بتقديمها إلى النيابة العامة، لإعمال أثارها على الدعوى الجنائية الناشئة عن الوقائع التى صاحبت المديونية، إعمالا لحكم المادة 133 بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 88 لسنة 2003.
وشدد على أن نفاذ التسوية معلق على التزام مجموعة «لكح جروب» بتنفيذ جميع بنودها، وإلا تعتبر كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار. من جهته قال مصدر مسؤول في بنك مصر في تصريحات خاصة، إن لكح ادعى خلال الأيام الماضية عقب عودته من الخارج انتهاءه من تسوية مديونيته لبنك القاهرة التي آلت إلى بنك مصر، وهو ما يتناقض مع الواقع، حيث تشير البيانات إلى أن تسوية لكح مع بنوك «الأهلي المصري» و«العربي الأفريقي» و«التمويل المصري السعودي» تستمر لعشر سنوات، ومع بنك مصر تستمر 8 سنوات وأن أول قسط مستحق عليه للبنك واجب السداد الشهر المقبل.
من جهته، قال مصدر مطلع لـ «المصري اليوم» إن البنوك خسرت نحو 40 مليار جنيه جراء الإقراض المنفلت في سنوات ما قبل عام 2000، والذي أوجد ما سمى بظاهرة المتعثرين والهاربين.
وقال المصدر ، إن السبب في إيجاد المادة 133 في قانون البنوك الصادر في 2003 والتي تجيز التصالح مع المتوقفين عن السداد كان وجود 100 مليار جنيه مهددة بالضياع التام على البنوك، لكن برغم تلك المادة لم يتم إلا إنقاذ 60% من القروض المهددة.
وأضاف المصدر أن المادة 133 بطبيعتها تشبه الدستور المؤقت ولا يمكن تصور استمرارها مدى الحياة، خاصة بعد أن انتهت تماماً، على حد قوله، مشاكل التعثر إثر الإصلاحات التي تم إنجازها في البنوك.
وأشار إلى أن المادة المشار إليها ظهرت في ظروف استثنائية، والمطلوب الآن إجراء حوار هادئ حول جدواها، وهل يتم تغييرها من الآن أم انتظار صدور قانون الإفلاس والصلح الواقي منه.
ولفت إلى وجوب الفصل بين التعثر الناتج عن عوامل معروفة كظروف الأسواق والعوارض الطارئة أو العوامل الخارجية التي لا يمكن التحكم فيها وبين الأفعال المؤثمة قانوناً مثل النصب والتزوير والرشى.
وأوضح أن المادة بوضعها الراهن لا تقوم بهذا الفصل وتسمح بطوي صفحة المتعثر كلها عند الموافقة على التسوية والتصالح.