اعتبر فقهاء دستوريون أن المادة 232 من الدستور الجديد، والتى تنص على عزل قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى، والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة 10 سنوات من بدء العمل بالدستور الحالى، تخدم فصيلاً بعينه وهو جماعة الإخوان المسلمين، وأكدوا أن المادة انتقامية، وتتعارض مع مبدأ المساواة والاتفاقيات الدولية.
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن المادة 232، ضمن عدد كبير من المواد التى تشوبها عيوب كثيرة، وتحقق أغراضاً سياسية خاصة تخدم التيار الإسلامى للسيطرة على الدولة.
وأضاف أن التحالف «الإخوانى - السلفى» لم يتورع عن وضع هذه المادة داخل هذا الدستور للانتقام من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، بعد الحكم بعدم دستورية قانون العزل.
وتابع رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن المادة تتعارض مع مبدأ المساواة والاتفاقيات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان التى وقعت عليها مصر، والتى لا تجيز حرمان أى مواطن من ممارسه حقوقه السياسية إلا بحكم قضائى وبسبب ارتكابه جريمة.
وليس مجرد انتمائه لحزب معين، وهذه المادة حددت أشخاصاً بأعينهم من قيادات وأعضاء لجنة السياسات فى الحزب الوطنى.
وتابع: من المتوقع الطعن على هذه المادة وغيرها بالبطلان، بالإضافة إلى بطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وقانون انتخابات مجلس الشورى. وأوضح أنه لا يوجد دستور فى العالم الديمقراطى، تسمح مواده بالانتقام.
قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق فى جامعة القاهرة، إن المادة تتنافى تماماً مع المبادئ والحقوق الأساسية للإنسان، بصرف النظر عن الأشخاص الذين تناولتهم، لأنها مادة معيبة فى دستور باطل ومعيب.
وأضاف: «المحكمة الدستورية العليا حكمت فى السابق ببطلان (قانون الغدر) الذى كان يهدف إلى نفس أهداف المادة 232 فى الدستور، التى تخالف المبادئ المنصوص عليها فى دساتير العالم، والدستور الحالى نفسه، الذى ينبغى أن يكون يعمل على مبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات، كما أنها تخالف مبدأ الديمقراطية، لأنها طبقت عقوبة بدون حكم قضائى».
وأوضح عميد كلية حقوق القاهرة، إن المادة تضر بالصالح العام للدولة لأنها تحرم المجتمع من كفاءات معينة دون مبرر، سوى غير أنها كانت تعمل مع النظام السابق.
وأكد الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، أن المادة غير دستورية، وتم الحكم ببطلان فكرة العزل من جانب المحكمة الدستورية، فيما يسمى بـ«قانون الغدر»، وأضاف، العزل السياسى مخالف للقانون الدولى، طالما لم يصدر بناءً على أحكام جنائية من المحاكم.