قانون «الحرية والعدالة» لانتخابات «النواب»: الثلث «فردي» والسماح بـ«قوائم المستقلين»

كتب: شيرين ربيع الأحد 30-12-2012 21:33

حصلت «المصري اليوم» على نص مشروع قانون انتخابات مجلس النواب المقبل، والذي يعتزم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، تقديمه لمجلس الشورى.

وينص القانون على أن تكون الانتخابات بنظام ثلث المقاعد للفردي والسماع بقوائم للمستقلين، كما يتضمن تقسيم الجمهورية إلى «83» دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان، يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، كما تقسم الجمهورية إلى «46» دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

 

وفيما يلي نص المشروع المقدم:

 

مشروع قانون مجلس النواب

القانون رقم «  » لسنة 2012

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى القانون 38 لسنة 1972 وتعديلاته قرر مجلس الشورى القانون الآتي نصه وقد أصدرناه.

(المادة الأولى)

تستبدل بالمواد أرقام 1، 3، 6، 9، 10، 13، 15، 16، 18 من القانون رقم 38 لسنة 1972 وتعديلاته بنصوص المواد الآتية.

مادة 1:

يتألف مجلس النواب من 498 عضواً يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

مادة 2:

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح كل من كانت الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجلس.

ويقصد بالعامل كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو راتب وأن يكون مؤمناً عليه.

مادة 3:

يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس النواب، بنظام القوائم المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساوياً لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساوياً لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى «83» دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.

كما تقسم الجمهورية إلى «46» دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

ويطبق المرسوم بقانون رقم .... لسنة 2011 لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الانتخاب الفردى ودوائر القوائم، والمكونات الإدارية لكل دائرة، وعدد الأعضاء الممثلين لكل دائرة من الدوائر المخصصة للقوائم.

ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساوياً لعدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحاً من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال أن تتضمن كل قائمة، مرشحاً من النساء على الأقل.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر أو مرشحين مستقلين غير منتمين إلى أى حزب.

ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

ومع مراعاة حكم المادة 3 مكرر «و» من قانون مباشرة الحقوق السياسية، يخصص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب، أو ممثل قائمة المستقلين.

مادة «5»:

ألا يكون قد تهرب من أداء الخدمة العسكرية الالزامية طبقاً للقانون يضاف الشرط الموجود فى مادة العزل

مادة 6:

يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس النواب، فى الدائرة المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشح فى إحدى دوائرها الانتخابية، وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوباً بإيصال إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وبالمستندات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشح، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوباً بما يؤيد ذلك من مسنتدات.

وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث السابقة على مرشحى القوائم المغلقة، على أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات، ويجب أن يودع مبلغ ألف جنيه المنصوص عليه فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى القائمة.

مادة 9:

مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة، يعرض فى اليوم التالى لإقفال باب الترشيح وبالطريق التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات، كشفان يخصص أولهما لمرشحى القوائم، ويخصص الثانى لمرشحى الانتخاب الفردى، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم، كما تحدد فى الكشف الأول القائمة الحزبية التى ينتمى إليها المرشح، ويستمر عرض الكشفين الأيام الثلاثة التالية.

ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من لجنة الفصل فى الاعتراضات المنصوص عليها فى المادة التاسعة مكرر، إدراج اسمه، وذلك طوال مدة عرض الكشف المذكور واليوم الذى يليها.

ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض هذا الكشف.

ولكل حزب أو رأس قائمة المستقلين تقدم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى أى من الكشفين المذكورين.

مادة 10:

يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية أو ممثل قائمة المستقلين الحصول على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة وذلك على قرص مدمج، مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه، ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.

مادة 13:

لكل مرشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف.

ويجوز التعديل فى مرشحى القوائم أوالتنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل.

وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردى أو التعديل والتنازل فى القوائم، وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف. ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية.

مادة 15:

فى الانتخاب بالنظام الفردى، يعلن انتخاب المرشحين الحاصلين على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب، فإذا كان المرشحان الحاصلان على أغلبية الأصوات من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات، وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات.

فإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إلا لمرشح واحد أعلن انتخابه، وأعيد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات بعده، ومع ذلك إذا كان من أعلن انتخابه من غير العمال والفلاحين أعيد الانتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات من العمال والفلاحين دون غيرهما.

وإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى لأى من المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.

وينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عدداً من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة التى حصلت عليها القوائم، التى يحق لها أن تمثل وفقاً للفقرة التالية، مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة، وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم التى حصلت على مقاعد تبعاً لتوالى أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة.

ويشترط للحصول على مقعد بالمجلس أن تحصل القائمة التى لم تحصل على نصاب المقعد على عدد الأصوات يزيد على 50٪ من نصاب المقعد فى كل دائرة انتخابية على حدة.

ويعرف نصاب المقعد بأنه عدد الأصوات الصحيحة مقسوماً على عدد المقاعد المخصصة للقائمة فى هذه الدائرة.

مادة 16:

إذا خلا مكان أحد المرشحين فى قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوماً، على الأقل، بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة مكرر الاعتراض على ترشيحه، التزم مفوض القائمة بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر. وللحزب أو رأس قائمة المستقلين إعادة ترتيب مرشحى القائمة مع مراعاة حكمى المادتين الثالثة والخامسة من هذا القانون.

ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه، وتتبع فى شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها فى المادتين التاسعة والتاسعة مكرر، على أن تفصل اللجنة فى الاعتراض فى مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشيحه.

وإذا خلا مكان فى القائمة بعد الموعد المذكور فى الفقرة الأولى بسبب من الأسباب المذكورة فيها، تجرى الانتخابات فى موعدها رغم نقص عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العدد المقرر، بعد إعادة الحزب ترتيب مرشحى قائمته وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصة بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقى بها، استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم على أن يكون المرشح بذات صفة من خلا مكانه فى القائمة.

مادة 18:

إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته بثلاثة أشهر على الأقل يجرى انتخاب تكميلى بذات الطريقة التى تم بها انتخاب العضو الذى خلا مكانه. ما لم يكن من خلا مكانه منتخب بنظام القوائم، فإذا كان من هؤلاء، وكان قد تبقى مرشح أو أكثر بذات القائمة لم يعلن انتخابه، حل محل من خلا مكانه المرشح الذى يليه فى قائمته مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين.

ويتعين مراعاة نسبة الخمسين فى المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة. وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله.

وفى جميع الأحوال مراعاة أن تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.

(المادة الثانية)

تضاف المادة التالية برقم المادة (الثامنة عشرة مكرر)

«تقوم اللجان الفرعية بفرز أصوات الناخبين فى مقارها وتثبت إجمالى ما حصل عليه كل مرشح فى محضر يوقعه رئيس اللجنة ويسلم صورة منه لوكلاء المرشحين ثم تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس. وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة فى حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، ثم ترسل المحضر المشار إليه بالفقرة الأولى إلى اللجنة العليا للانتخابات، ويسلم رئيس اللجنة العامة كلاً من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم صورة من النتيجة مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس اللجنة، وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب.

وتسرى هذه الأحكام على القائم بأعمال رئيس اللجنة العامة فى السفارات والقنصليات المصرية خارج جمهورية مصر العربية».

المادة الثالثة

تستبدل كلمة مجلس النواب بكلمة مجلس الشعب أينما وجدت بنصوص القانون 38 لسنة 1972 وتعديلاته.

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.