رغم إبقاء الدستور الجديد على حالة الطوارئ، وفقا للمادة 148 التى تسمح لرئيس الجمهورية بإعلانها لمدة واحدة لا تتجاوز 6 أشهر بعد موافقة الحكومة، وأغلبية أعضاء البرلمان، فإن الدستور لم يتطرق إلى مكافحة الإرهاب، التى نصت عليها المادة 179 من دستور 1971، وفقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2006.
هذا التجاهل انتقده رجال أمن، وخبراء قانون، ومفكرون سياسيون، لأن مصر فى الثلاثاء الحاجة الآن إلى مكافحة الإرهاب الذى قالوا إنه انتشر فى كل ربوع مصر بعد الثورة، وما صاحبها من انفلات أمنى، واتخذ صوراً عديدة، منها ما هو فكرى مثل تكفير الناس وترهيبهم بالنار عند التصويت فى الانتخابات مثلاً، ومنها ما هو إرهاب مادى، مثل حصار المحاكم، وعلى رأسها المحكمة الدستورية، ومجلس الدولة، ومدينة الإنتاج الإعلامى، وغيرها من المنشآت الحكومية والحيوية فى الدولة، إلى جانب الاعتداء على المواطنين والمتظاهرين والمسؤولين عند حدوث خلافات.
ونصت المادة 179 من الدستور السابق على أن تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فـى مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أى جريمة من جرائم الإرهاب إلى أى جهة قضاء منصوص عليها فـى الدستور أو القانون.
وأعدت الحكومة مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، تطبيقاً للنص الدستورى، احتوى على 15 مادة، لكن لم يتم إقراره بسبب إدراجه ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس السابق حسنى مبارك، فى الانتخابات الرئاسية التى لم تتم بسبب ثورة يناير.
ورغم عدم إقرار القانون، فإن القانون رقم 97 لسنة 1992، المعروف باسم «قانون تجريم الإرهاب» نص على تجريم الإرهاب وما يتصل به من جرائم، وقد لزم لإقرار القانون تعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وقانون سرية حسابات البنوك، وقانون الأسلحة والذخيرة.
ويرى الدكتور حسنين إبراهيم، أستاذ القانون الجنائى، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، أن قانون تجريم الإرهاب كاف للتعامل مع أى جريمة إرهابية.