قال عاطف يعقوب، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن المجلس قرر الموافقة على تلقي الشكاوى من المستهلكين والسير فيها في حالة وجود شهادة ضمان ثابت بها تاريخ الشراء، ومعتمدة بخاتم البائع دون وجود الفاتورة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، في تصريحات أدلى بها الإثنين، أن مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك اتخذ قراره خلال مناقشته الشكوى الواردة من أحد المستهلكين، التى يتضرر فيها من شرائه جهاز تليفزيون «LCD»، ثم ظهر به عيب والشركة تماطل فى الإصلاح بحجة أن الجهاز خارج الضمان، نظراً لفقدان الشاكي فاتورة الشراء، وتطالب الشاكي بسداد قيمة قطع الغيار، ومصاريف الصيانة استناداً إلى شروط شهادة الضمان، التي تتضمن أنه لا يعتد بشهادة الضمان بمفردها إلا بوجود الفاتورة المعتمدة من البائع.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة اطلع على مستندات الشكوى، وتبين أن الشاكي قدم في شكواه صورة من شهادة الضمان المعتمدة بخاتم البائع والثابت بها تاريخ الشراء، فقرر المجلس أن هذا المستند يعتد به لإثبات واقعة الشراء وبداية العمل بالضمان المقرر على السلعة محل الشكوى، ومن ثم فلا حاجة لوجود فاتورة مستقلة لذلك، وأصدر المجلس قراره بإلزام الشركة المشكو في حقها بإصلاح الجهاز محل الشكوى دون تحميل «الشاكي» أي أعباء إضافية، وذلك خلال أسبوعين، وأنه فى حالة عدم الالتزام سوف تتم إحالة أوراق الشكوى إلى النيابة لاتخاذ شؤونها قبل المشكو في حقه لعدم التزامه بتنفيذ قرار الجهاز.
ودعا «يعقوب» التجار والموردين إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك، وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم، والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين، الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.