اعتبر خبراء دستوريون، الأحد، الإعلان الدستوري الثاني للرئيس محمد مرسي، «محاولة لامتصاص غضب الشارع السياسي»، وأنه لم يقدم جديدًا لحل الأزمة السياسية في البلاد»، مشددين على أن الإعلان الثاني «نصّ على إبقاء كل آثار الإعلان السابق».
وقال الدكتور محمد نور فرحات، الفقية الدستوري، لـ«المصري اليوم»، إن «الإعلانين الدستوريين ليس هناك أي فارق بينهما، لأنهما يحملان هدفاً واحدا وهو استخدامهما في معركة إقصاء القضاء عن الرقابة على مشروعية الجمعية التأسيسية، ومجلس الشورى ريثما يتم دفع مشروع دستور غير توافقي، والاستفتاء عليه للحصول على موافقة متسرعة من الشعب».
وأضاف أن «الإعلان الدستوري السابق كان الهدف منه تكبيل المحكمة الدستورية، وتقييدها عن مراقبة مشروعية ودستورية مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، وعندما وجد النظام أنه أثار ردود فعل عنيفة، حاول أهل الحل والعقد القريبين من الرئاسة، لتحقيق نفس أهداف الإعلان الدستوري الأول لكن بطريقة مختلفة».
من جانبه، اعتبر الدكتور يحيى الجمل، أستاذ القانون الدستوري، الإعلان الدستوري الثاني «لا يقدم أي جديد»، وأنه يحصن كل القرارات التي تم اتخاذها بموجب الإعلان الدستوري الأول».
وشدد على أن الإعلان الدستوري الثاني «نصّ على إبقاء كل آثار الإعلان السابق».
وأكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة، أن «الهدف من الإعلان الدستوري الثاني هو محاولة امتصاص غضب الشارع المصري، لكنه لم يقدم فيه أي جديد، وهو ما يجعله محاولة لاستخفاف عقول المصريين».
وأضاف: «الإعلان الدستوري الجديد لم يلغ الإعلان الدستوري السابق، لأنه أبقى على كل آثاره»، وأكد أن «ما يقال عن إلغاء الإعلانات الدستورية بمجرد إقرار الدستور (أمر عارٍ من الصحة)، حيث نصت مسودة الدستور على الإبقاء على الآثار المترتبة على الإعلانات الدستورية من قرارات وقوانين».
ولفت إلى أن «الإعلان الدستوري الحالي لم يحصن مجلس الشورى، وهو ما يجعل إمكانية حله أمرًا مطروحًا في حالة صدور حكم بذلك»، نافيًا إمكانية تمكن المحكمة الدستورية من إصدار حكم تجاه مجلس الشورى، بسبب محاصرة المبنى، وعدم قدرتها على الانعقاد في أي مكان آخر.
وأصدر الرئيس محمد مرسي، مساء السبت، إعلانا دستوريا جديدًا مكونًا من 5 مواد، أهمها إلغاء الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012، مع بقاء ما ترتب عليه من آثار، وأنه في حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور المحدد لاستفتاء الشعب عليه السبت الموافق 15 ديسمبر 2012، يدعو رئيس الجمهورية خلال مدة أقصاها 3 أشهر لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من 100 عضو، انتخاباً حراً مباشراً، وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ انتخابها.
كما نصّ الإعلان الدستوري الجديد على أن الإعلانات الدستورية جميعها لا تقبل الطعن عليها أمام أي جهة قضائية، وتنقضي الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم.